ومن يرجو الماء
منحة السلوك
لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"ما لم يجد الماء" (1) .
ولو رآه في أثناء صلاته تبطل صلاته عندنا، مسافرًا كان، أو حاضرًا (2) .
وقال الشافعي: تبطل في الحضر لا في السفر (3) .
قوله: ومن يرجو الماء.
(1) رواه أبو داود الطيالسي ص 66 في مسند أبي ذر، وابن أبي شيبة 1/ 144 كتاب الطهارات، باب الرجل يجنب وليس يقدر على شيء رقم 1661، وأحمد 5/ 146، وأبو داود 1/ 90 كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم رقم 332، والترمذي 1/ 142 كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء رقم 124، والنسائي 1/ 171 كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد رقم 322، وابن حبان 4/ 135 كتاب الطهارة، باب التيمم رقم 1311، والدارقطني 1/ 187 كتاب الطهارة، باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة الأحاديث 1، 6، والحاكم 1/ 176 كتاب الطهارة، والبيهقي 1/ 212 كتاب الطهارة، باب التيمم بالصعيد الطيب.
من حديث أبي ذر -رضي الله عنه- أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال:"إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليُمِسَّه بشرته، فإن ذلك خير".
قال الترمذي 1/ 143: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم 1/ 77: هذا حديث صحيح لم يخرجاه. وصححه أبو حاتم في علل الحديث 1/ 11.
(2) وهو مذهب الحنابلة.
بدائع الصنائع 1/ 57، تحفة الفقهاء 1/ 44، تبيين الحقائق 1/ 42، مختصر الطحاوي ص 21، الهداية 1/ 28، الجوهرة النيرة 1/ 26، شرح منتهى الإرادات 1/ 95، السلسبيل 1/ 79، شرح الزركشي 1/ 366.
(3) وعند المالكية: ينقضه وجود الماء قبل الصلاة، ولا ينقضه بعد الدخول فيها.
التنبيه ص 21، المنهاج 1/ 104، روض الطالب 1/ 88، أقرب المسالك ص 10، حاشية البناني 1/ 124.