وتكره الضيافة بعد الثلاث في الموت.
منحة السلوك
وينبغي للرجل أن يجيب، وإن لم يفعل فقد أثم (1) ، لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إذا دُعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب"رواه ابن ماجه (2) .
ومحلُّها: أول اليوم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة" (3) .
قوله: وتكره الضيافة بعد الثلاث في الموت.
= فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 266، مجمل اللغة ص 762، باب الواو واللام وما يثلثهما، مادة ولم، القاموس المحيط 4/ 656، مادة ول م، لسان العرب 12/ 643، مادة ولم، المصباح المنير 2/ 672، مادة الوليمة، المطلع على أبواب المقنع ص 327، لغة الفقه ص 258، الدر النقي 3/ 655.
(1) وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: تسن الإجابة.
الاختيار 4/ 176، جواهر الإكليل 1/ 224، متن الرسالة ص 179، الكافي لابن عبد البر ص 614، التفريع 1/ 395، شرح ابن قاسم 2/ 13، حاشية البيجوري 2/ 130، غاية المنتهى 5/ 232، مطالب أولي النهى 5/ 232، كشاف القناع 5/ 166.
(2) 1/ 616، كتاب النكاح، باب إجابة الداعي رقم 1914، ورواه أيضًا مسلم 2/ 1053، كتاب النكاح، باب الأمر باجابة الداعي إلى دعوة رقم 98"1429"عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(3) رواه ابن ماجه 1/ 617، كتاب النكاح، باب إجابة الداعي رقم 1915، من طريق عبد الله بن حسين، عن أبي مالك النخعي، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ...
قال في الزوائد 2/ 94: هذا إسناد فيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف.
ورواه أيضًا الترمذي 4/ 50، كتاب النكاح باب ما جاء في الوليمة رقم 1097 من طريق زياد بن عبد الله، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث.