وأقله: قدر ثلاثة أصابع
منحة السلوك
باطنه، أو عقبه، أو ساقه، أو جوانبه، أو كعبه؛ لقول علي -رضي الله عنه-:"لو كان الدين بالرأي (1) ، لكان أسفل الخف، أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، مسح على ظاهر خفيه"رواه أبو داود (2) .
قوله: وأقله.
أي: أقل المسح قدر ثلاثة أصابع (3)
= وذهب المالكية، والشافعية: إلى وجوب مسح ظاهر الخف، ويسن مسح أسفله، ولو مسح أعلاه أجزأ. أما إن مسح أسفل الخف فلا يجزيء.
المختار 1/ 24، تبيين الحقائق 1/ 48، مختصر الطحاوي ص 22، نور الإيضاح 1/ 168، الهداية 1/ 30، مراقي الفلاح ص 169، تنوير الأبصار 1/ 267، مختصر خليل ص 17، منح الجليل 1/ 141 الإفصاح 1/ 92، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص 9، المحلى 2/ 111.
(1) الرأي: هو العقل.
القاموس المحيط 2/ 280 مادة رأى، مختار الصحاح ص 96 مادة رأى، المصباح المنير 1/ 246 مادة"روى".
(2) 1/ 42 كتاب الطهارة باب كيف المسح رقم 162، وابن أبي شيبة 1/ 165 كتاب الطهارات باب في المسح على الخفين رقم 1895، والدارمي 1/ 192 كتاب الطهارة باب المسح على النعلين رقم 716، والدارقطني في سننه 1/ 199 كتاب الطهارة باب الرخصة في المسح على الخفين، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 292 كتاب الطهارة باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين، وابن حزم في المحلى 2/ 111.
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 1/ 160: إسناده صحيح.
(3) أصابع: الإصبَع يذكر ويؤنث وفيه لغات منها: (إِصْبَع) ، و (أُصْبَع) ، بكسر الهمزة وضمها والباء مفتوحة فيهما و (إِصبع) ، بإتباع الكسرة الكسرة و (أُصبُع) ، بإتباع الضمة الضمة، وأَصبع بفتح الهمزة وكسر الباء.
مختار الصحاح ص 149 مادة ص ب ع، لسان العرب 8/ 192 مادة"صبع"، المصباح المنير 1/ 332 مادة"الأصبع".