فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 1570

من أصابع اليد. والخرق الكبير مانع، وهو قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل.

منحة السلوك

من أصابع اليد (1) ، وقيل: من الرجل (2) .

والأول: أصح؛ لأن اليد آلته.

قوله: والخرق الكبير مانع.

أي: من جواز المسح، وهو قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل؛ لأن الحدث لا يتجزأ؛ لأنه يجب غسله، لظهور القدم. وهذا هو القياس في

(1) وهو قول عامة علماء الحنفية: أنه قدر الثلاثة أصابع من أصابع اليد، لا الرجل، سواء كان طولًا أو عرضًا، وقدر ثلاثة الأصابع من أصابع اليد، يشترط فيها أن يمسح بقدرها كُل رجل، فلو مسح على رجل أصبعين، وعلى الأخرى قدر خمسة لم يجز. ولا فرق بين حصول ذلك بيده، أو بإصابة مطر، أو من مزروع مشى عليه فيه بلل.

والمستحب أن يمسح بباطن الكف ولو مسح بظاهر كفه أجزأه.

البحر الرائق 1/ 173، شرح فتح القدير 1/ 149، العناية 1/ 149، كشف الحقائق 1/ 24، شرح الوقاية 1/ 24، تحفة الفقهاء 1/ 88، الجوهرة النيرة 1/ 30، مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة النعمان (مخطوط) ق 21/ أ.

(2) وهو قول الكرخي؛ لأن المسح يقع عليه وهو أكثر الممسوح، فيقوم مقام الكل كما في الخرق.

والأول هو الأصح كما رجحه المصنف؛ اعتبارًا لآلة المسح، فإن المسح فعل يضاف إلى الفاعل لا إلى المحل، فتعتبر الآلة كما في الرأس.

وعند المالكية يجزيء المسح بأصبع واحدة إن عم.

وذهب الشافعية: إلى أنه يجزيء أقل ما يطلق عليه اسم المسح.

وعند الحنابلة: المجزيء في المسح أن يمسح أكثر ظاهر الخف.

تبيين الحقائق 1/ 49، شرح فتح القدير 1/ 149، الاختيار 1/ 24، الجوهرة النيرة 1/ 30، البحر الرائق 1/ 173، العناية 1/ 150، الوقاية 1/ 24، تحفة الفقهاء 1/ 88، الذخيرة 1/ 328، حاشية العدوي 1/ 183، زاد المحتاج 1/ 12، حلية العلماء 1/ 175، المغني 1/ 337، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 234.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت