فهرس الكتاب

الصفحة 1305 من 1570

ويحرم استخدام الخصيان.[ولا بأس بخصاء البهائم،

منحة السلوك

الضمان على الذي فعل (1) .

قوله: ويحرم استخدام الخصيان؛ لأن فيه تحريض الناس على الخصاء وهو مثلة (2) ، وقد صح أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها (3) ، فيحرم.

قوله: ولا بأس بخصاء البهائم (4) ؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم-:"ضحى بكبشين أملحين موجوئين" (5) (6) .

(1) بدائع الصنائع 5/ 127.

(2) وكذا عند المالكية.

بداية المبتدي 4/ 431، الكتاب 4/ 161 الهداية 4/ 431، تبين الحقائق 6/ 31، الجامع لأبي زيد القيرواني ص 273.

(3) أي: عن المثلة. وقد سبق تخريج حديث النهي عن المثلة في 3/ 383.

(4) وفاقًا للحنابلة.

وعند المالكية: يجوز خصاء الغنم، وسائر الدواب إلا الخيل؛ لأن الغنم تراد للأكل، وخصاؤها يزيد في سمنها، والخيل تراد للركوب، وخصاؤها ينقص من قوتها، ويقطع نسلها، وإذا كلب الفرس وخبث، فلا بأس أن يخصى.

وعند الشافعية: يحرم الخصاء، إلا في مأكول صغير عرفًا؛ لطيب لحمه.

مختصر الطحاوي ص 443، كنز الدقائق 6/ 31، تنوير الأبصار 6/ 388، كشف الحقائق 2/ 239، القوانين ص 294، متن الرسالة ص 186، التلقين ص 191، قليوبي 3/ 203، عميرة 3/ 204، كشاف القناع 2/ 6، مطالب أولي النهى 2/ 463.

(5) الوجاء: رضّ عروق البيضتين حتى تنفضخا، من غير إخراج، فيكون شبيهًا بالخصاء؛ لأنه يكسر الشهوة.

لسان العرب 1/ 191 مادة وجأ، القاموس المحيط 4/ 574، مادة وج أ، مختار الصحاح ص 295 مادة وج أ، المصباح المنير 2/ 650 مادة وجأته، طلبة الطلبة ص 82.

(6) رواه أبو داود 3/ 95 كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا رقم 2795، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال:"ذبح النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين".

ورواه ابن ماجه 2/ 1043 كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رقم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت