ومن صلى الظهر بجماعة يوم الجمعة في منزله بغير عذر كُرِه، وأجزأه، ويُكره للمعذورين، والمحبوسين، الظهر بجماعة يوم الجمعة.
منحة السلوك
قوله: ومن صلى الظهر بجماعة يوم الجمعة في منزله بغير عذر كُره، وأجزأه (1) .
وقال زفر: لا يجوز؛ لأن الجمعة هي الأصل، والظهر خلف عنها، فلا يجوز تقديمه على الأصل (2) . وبه قال الشافعي (3) .
ولنا: أن الأصل هو الظهر، إلا أنه مأمور بإسقاط هذا الفرض، بأداء الجمعة إذا استجمعت شرائطها، فإذا أداها قبل الجمعة جاز، وأما الكراهة فلتركه السعي المأمور به (4) .
قوله: ويكره للمعذورين، مثل العميان، والمرضى، والمحبوسين الظهر بجماعة يوم الجمعة (5) ؛ رعايةً لحق الجمعة؛
= الدسوقي 1/ 376، الحاوي الكبير 2/ 403، إخلاص الناوي 1/ 205، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 200، الإنصاف 2/ 370.
(1) بداية المبتدي 1/ 90، الكتاب 1/ 112، الوقاية 1/ 82، كشف الحقائق 1/ 82، المختار 1/ 84، شرح فتح القدير 2/ 63، العناية 2/ 63، تحفة الفقهاء 1/ 160.
(2) تبيين الحقائق 1/ 222، شرح فتح القدير 2/ 63، شرح الوقاية 1/ 82، الهداية 1/ 90، كشف الحقائق 1/ 82، الاختيار 1/ 84، العناية 2/ 63، تحفة الفقهاء 1/ 160.
(3) ومالك، وأحمد.
مختصر خليل ص 48، أقرب المسالك ص 29، المهذب 1/ 110، المجموع 3/ 497، منتهى الإرادات 1/ 290، شرح المنتهى 1/ 290.
(4) تبيين الحقائق 1/ 222، العناية 2/ 63، كشف الحقائق 1/ 82، شرح الوقاية 1/ 82، الاختيار 1/ 84، الهداية 1/ 90.
(5) فقد يقتدي بهم غيرهم.
الهداية 1/ 91، المبسوط 2/ 36، تحفة الفقهاء 1/ 160، الكتاب 1/ 112، كشف الحقائق 1/ 82، شرح الوقاية 1/ 82، الاختيار 1/ 84.