فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 1570

منحة السلوك

أجزأه (1) (2) .

وكيفية الصلاة: أربع تكبيرات من غير رفع اليد في غير الأولى (3) . خلافًا للشافعي (4) . يحمد الله في الأولى، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- في الثانية،

(1) تحفة الفقهاء 1/ 242، المبسوط 2/ 72، تبيين الحقائق 1/ 238، الاختيار 1/ 93.

(2) وعند المالكية: الثوب الواحد مجزيء، والمراهق كالبالغ، والصغير تجزئه خرقة.

وعند الشافعية: الصبي كالبالغ، وأقل الكفن ثوب واحد يستر العورة، أو جميع البدن.

وعند الحنابلة: يكفن الصبي في ثوب، ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف، وتكفن الصغيرة في قميص، ولفافتين. والواجب للميت مطلقًا: ثوب يستر جميعه.

تحفة الفقهاء 1/ 242، المبسوط 2/ 72، الاختيار 1/ 93، تبيين الحقائق 1/ 238، الكافي لابن عبد البر ص 83، حاشية العدوي 2/ 127، مغني المحتاج 1/ 337، الوسيط 2/ 808، الروض المربع ص 139، الإقناع للحجاوي 2/ 105.

(3) وإليه ذهب المالكية.

المختار 1/ 94، كنز الدقائق 1/ 240، تبيين الحقائق 1/ 241، بداية المبتدي 1/ 98، الهداية 1/ 98، ملتقى الأبحر 1/ 160، متن الرسالة ص 64، أقرب المسالك ص 34.

(4) حيث يرى: من السنة رفع اليدين مع كل تكبيرة، وهو مذهب الحنابلة أيضًا.

أما عدد التكبيرات على الجنازة: فإنها أربع تكبيرات عند الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

قال في الإفصاح 1/ 190: وأجمعوا على أن التكبيرات على الميت أربع.

وقال في رحمة الأمة 1/ 86: وتكبيرات الجنازة أربع بالاتفاق.

وقال في بداية المجتهد 1/ 234: فقهاء الأمصار على أن التكبير في الجنازة أربع، إلا ابن أبي ليلى، وجابر بن زيد فإنهما يقولان: خمس.

مختصر الطحاوي ص 42، المختار ص 94، تنوير الأبصار 2/ 209، كنز الدقائق 1/ 240، تبيين الحقائق 1/ 240، ملتقى الأبحر 1/ 160، بداية المجتهد 1/ 234، المعونة 1/ 348، مغني المحتاج 1/ 341، رحمة الأمة 1/ 86، المنهج 2/ 172، فتح الوهاب 2/ 172، الإفصاح 1/ 190، هداية الراغب ص 166.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت