فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 1570

ويمنع منها قدر ربع العضو أو ربع طرف الإصابة، كالذيل، والدخريص (1) ، والكم، ونحوها لا ما دونه.

ومغلَّظة، وهي: بقية النجاسة. ووزن المثقال: عفو في ذات الجرم

منحة السلوك

وعندهما مغلظة (2) . وقد مر بيانه في أول الكتاب (3) .

قوله: ويمنع منها. أي: من المخففة قدر ربع العضو (4) . وقد بيناه.

قوله: لا ما دونه. أي: لا يمنع ما دون الربع (5) .

قوله: ومغلظة.

أي: النوع الثاني من النجاسة: نجاسة مغلظة، وهي: بقية النجاسات كالعذرة، والأرواث، والأخثاء، وبول ما لا يؤكل لحمه (6) .

قوله: ووزن المثقال وهو الدرهم المثقالي (7) عفو في ذات الجرم، وهو

(1) الدخريص: هو القميص، وهو كلمة فارسية.

المصباح المنير 1/ 190، المعرّب ص 297.

(2) الاختيار 1/ 34، تحفة الفقهاء 1/ 51، تبيين الحقائق 1/ 73، مراقي الفلاح ص 187، بداية المبتدي 1/ 38، كشف الحقائق 1/ 33.

(3) في 1/ 108.

(4) الهداية 1/ 38، الاختيار 1/ 31، تحفة الفقهاء 1/ 51، نور الإيضاح ص 188، الكتاب 1/ 52، كشف الحقائق 1/ 32، الوقاية 1/ 32.

(5) الهداية 1/ 38، المختار 1/ 31، الكتاب 1/ 52، الاختيار 1/ 45، نور الإيضاح ص 188، مراقي الفلاح ص 188.

(6) بداية المبتدي 1/ 38، المختار 1/ 32، الهداية 1/ 38، كشف الحقائق 1/ 33، الكتاب 1/ 51، نور الإيضاح ص 186، شرح الوقاية 1/ 33.

(7) الذي وزنه: عشرون قيراطًا، وبالدراهم: درهم وثلاثة أسباع الدرهم، وبالحبات 68 حبة، وبالغرامات 5, 4 غرام. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت