فإذا أرسل الجارح المعلم، وسمى عند إرساله، فجرح صيدًا، أو مات حل.
منحة السلوك
قوله: فإذا أَرسل الجارح المعلم، وسمى عند إرساله، فجرح صيدًا، أو مات حلَّ.
أي: الصيد (1) . وههنا أربعة شروط: الأول: كون المرسل مسلمًا، أو ذميًا (2) .
والثاني: أن يكون الجارح معلمًا (3) .
والثالث: التسمية عند الإرسال (4) ؛
= حيث قال:"واتفقوا على أن سائر الجوارح سوى الكلب، لا يعتبر في حد تعليمه ترك الأكل مما صاده، وإنما تعليمه ترك الأكل هو: أن يرجع إلى صاحبه إذا دعاه".
المبسوط 11/ 244، تحفة الفقهاء 3/ 74، الاختيار 5/ 4، الكتاب 3/ 18، التلقين ص 81، الشرح الكبير للدردير 2/ 104، السراج الوهاج ص 559، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 230، زاد المحتاج 4/ 385، منتهى الإرادات 3/ 415، كشاف القناع 6/ 223، دليل الطالب 2/ 429.
(1) الكتاب 3/ 218، كنز الدقائق 6/ 51، المختار 5/ 3، تحفة الفقهاء 3/ 75، تبيين الحقائق 6/ 51.
(2) وفاقًا للثلاثة.
الاختيار 5/ 3، تحفة الفقهاء 3/ 75، أقرب المسالك ص 57، التلقين ص 82، روض الطالب 1/ 557، أنوار المسالك ص 273، العمدة لابن قدامة ص 94، زاد المستقنع ص 481.
(3) وفاقًا للثلاثة.
الكتاب 4/ 217، تحفة الفقهاء 3/ 75، الاختيار 5/ 4، المعونة 2/ 683، التفريع 1/ 399، التلقين ص 81، السراج الوهاج ص 559، أنوار المسالك ص 2740، المقنع 4/ 189، حاشية المقنع 4/ 189، دليل الطالب 2/ 249، حاشية العنقري على الروض المربع 3/ 362.
(4) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. =