ويستحب تعجيلها.
والوقوف يوم عرفة في موضع آخر، تشبهًا بأهل عرفة بدعة.
منحة السلوك
أنه لا يرفع في شيء منها؛ اعتبارًا بتكبيرتي الركوع (1) .
قوله: ويستحب تعجيلها.
أي: تعجيل صلاة الأضحى؛ لأجل ذبح القرابين، ليكون بداية الفطر من لحومها (2) .
قوله: والوقوف يوم عرفة في موضع آخر، مثل ما يقف أهل القدس تشبهًا بأهل عرفة بدعة (3) .
وقيل: يستحب ذلك؛ لأنه تشبه بأهل الطاعة، فيكون لهم ثوابهم (4) . وعن ابن عباس أنه فعل ذلك بالبصرة (5) .
= خليل 2/ 103، روض الطالب 1/ 279، مغني المحتاج 1/ 311، العمدة ص 22، نيل المآرب 1/ 205.
(1) تحفة الفقهاء 1/ 168، العناية 2/ 77، البحر الرائق 2/ 162، تبيين الحقائق 1/ 225.
(2) وفاقًا للثلاثة.
البحر الرائق 2/ 160، الكافي لابن عبد البر ص 78، المنهاج 1/ 360، زاد المحتاج 1/ 360، التسهيل ص 74، نيل المراد ص 59.
(3) وعند المالكية: يكره ذلك. وعند الحنابلة لا بأس به.
تبيين الحقائق 1/ 226، بداية المبتدي 1/ 93، الهداية 1/ 93، غنية المتملي ص 573، منح الجليل 1/ 335، جواهر الإكليل 1/ 72، غاية المنتهى 1/ 805، مطالب أولي النهى 1/ 805.
(4) وهو مروي عن أبي يوسف، ومحمد في غير رواية الأصل. ومقابله من رواية الأصول، الكراهة.
غنية المتملي ص 573، البحر الرائق 2/ 163.
(5) تبيين الحقائق 1/ 226، شرح فتح القدير 2/ 80، العناية 2/ 79، غنية المتملي ص 573، البحر الرائق 2/ 163.