منحة السلوك
من القراءة من الركعة الثانية يكبر ثلاثًا، ثم يكبر للركوع، فتكون التكبيرات الزائدة ستًا (1) . وهذا قول ابن مسعود (2) .
وعند الشافعي: يكبر سبعًا في الركعة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح بالذكر بينهن، وخمسًا في الثانية قبل القراءة (3) ، فتكون الزوائد عنده اثني عشر. وهذا قول ابن عباس، صححه البخاري، وغيره (4) .
وعند مالك (5) ، وأحمد بن حنبلٍ (6) : ست في الأولى، وخمس في الثانية، ويرفع يديه في الزوائد إلا في تكبيرتي الركوع (7) . وعن أبي يوسف:
(1) تحفة الفقهاء 1/ 167، بداية المبتدي 1/ 92، غنية المتملي ص 567، ملتقى الأبحر 1/ 150، تبيين الحقائق 1/ 225، الكتاب 1/ 116، كشف الحقائق 1/ 84، الوقاية 1/ 84، الهداية 1/ 92، نكت أبي الفضل الكرماني، على الجامع الكبير (مخطوط) لوحة 5/ ب مصورتها لدى المكتبة المركزية بجامعة أم القرى، تحت رقم 5215.
(2) رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار 1/ 537 كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين رقم 202، ورواه أيضًا عبد الرزاق في المصنف 3/ 293 كتاب الصلاة، باب التكبير في الصلاة يوم العيد رقم 5685.
قال ابن حجر في الدراية 1/ 220: إسناده: صحيح.
(3) متن أبي شجاع ص 64، هداية الغلام ص 55.
(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 494 كتاب الصلاة، باب في التكبير في العيدين رقم 5704.
(5) الشرح الكبير للدردير 1/ 397، حاشية الدسوقي 1/ 397.
(6) السلسبيل 1/ 229، الإقناع لابن المنذر 1/ 109.
(7) وعند المالكية: يرفع يديه في الأولى فقط.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه يرفع يديه في الجميع.
تحفة الفقهاء 1/ 168، العناية 2/ 77، ملتقى الأبحر 1/ 150، تبيين الحقائق 1/ 225، حاشية الشلبي 1/ 225، غنية المتملي ص 569، أقرب المسالك ص 31، الخرشي على =