ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعرٌ.
وله أن يغتسل، ويدخل الحمام،
منحة السلوك
قوله: ولا يحك رأسه إلا برفق إن كان عليه شعر.
لأن الحك بغير رفق يزيل الشعث، وإن لم يكن عليه شعر لا يحك (1) .
قوله: وله. أي: للمحرم أن يغتسل، ويدخل الحمام (2) .
لأنه -صلى الله عليه وسلم-"اغتسل وهو محرم"رواه مسلم (3) . وحكى أبو أيوب الأنصاري اغتسال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متفق عليه (4) .
= وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن للمحرم غسل بدنه، وشعره بسدر، وخطمي، ونحوهما.
الهداية 1/ 151، العناية 2/ 445، المختار 1/ 145، الكتاب 1/ 183، القوانين الفقهية ص 92، بداية المجتهد 1/ 329، المنهاج 1/ 614، زاد المحتاج 1/ 615، كشاف القناع 2/ 424، المستوعب 4/ 95، الإنصاف 3/ 460.
(1) فيجوز للمحرم، حك رأسه وجلده، ويرفق في حك رأسه عند الأربعة.
الأصل 2/ 297، المعونة 1/ 530، التفريع 1/ 325، الكافي لابن عبد البر ص 153، المجموع 7/ 352، أسنى المطالب 1/ 510، المستوعب 4/ 95، كشاف القناع 2/ 424.
(2) وفاقًا للشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: يحرم على المحرم رجلًا، أو امرأة، إزالة الوسخ عنه، فإن أزال الوسخ عنه، لزمه فدية.
المختار 1/ 145، الكتاب 1/ 183، الشرح الكبير للدردير 2/ 60، جواهر الإكليل 1/ 189، مغني المحتاج 1/ 521، زاد المحتاج 1/ 615، الإقناع للحجاوي 2/ 424، المستوعب 4/ 94.
(3) 2/ 864 كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه، ورأسه رقم 1205.
(4) البخاري 2/ 653 كتاب الحج، باب الاغتسال للمحرم رقم 1743، ومسلم 2/ 864 كتاب الحج باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه رقم 1205.
وتمامه:"عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس، والمسور بن مخرمة، أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال ="