فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 1570

منحة السلوك

فصل في مسح (1) الخف (2) (3) (4)

خالف المصنف في ذلك سائر المصنفين (5) ، بتقديمه المسح على

(1) المسح: هو إمرار اليد على الشيء، يقال: مسح يمسح مسحًا فهو ماسح.

والمسح في كلام العرب يكون بإصابة الماء، ويكون غسلًا، يقال: مسحت يدي بالماء إذا غسلتها وتمسحت بالماء إذا اغتسلت.

والمسح في الاصطلاح: إصابة البلة لحائل مخصوص، في زمن مخصوص.

المصباح المنير 2/ 571 مادة مسحت، النهاية لابن الأثير 4/ 327، الدر النقي 1/ 128، حاشية الروض المربع 1/ 213.

(2) في ص، س"الخفين"في م"باب في المسح على الخفين".

(3) الخف: واحد الخفاف، مأخوذ من خف البعير. قال أبو السعادات في النهاية: استعار خف البعير للإنسان مجازًا.

النهاية في غريب الحديث 2/ 155، مختار الصحاح ص 77، مادة خ ف ف، لغة الفقه ص 35، القاموس المحيط 2/ 84 مادة خ ف ف، الدر النقي 1/ 128.

(4) دل على مشروعية المسح على الخفين: الأحاديث المستفيضة المتواترة في مسحه، فمن ذلك: حديث جرير بن عبد الله -رضي الله عنه- قال:"رأيت النبي -صلي الله عليه وسلم- بال ثم توضأ ومسح على خفيه" (أ)

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث، أن له أن يمسح عليهما.

وقال الحسن:"حدثني سبعون من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح على الخفين".

وقال الإمام أحمد:"ليس في نفسي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن النبي -صلي الله عليه وسلم-".

الإجماع ص 34، المغني 316، المبسوط 1/ 97، المجموع 1/ 512.

(5) كالقدوري في مختصره ص 30، 36، وعبد الله بن محمود الموصلي في كتابه المختار =

(أ) رواه البخاري 1/ 151 كتاب الصلاة باب الصلاة في الخفاف رقم 380، ومسلم 1/ 227 كتاب الطهارة باب المسح على الخفين رقم 272.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت