ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم،
منحة السلوك
أبي حنيفة، وأبي يوسف أولًا (1) .
وعن أبي يوسف: أنه يشترط قطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين (2) .
وعن محمد: لا بد من قطع أكثر كل واحدٍ من هذه الأربعة (3) .
وقال الشافعي: يكتفى بقطع الحلقوم والمريء (4) .
وقال مالك: لا بد من قطع الأربع (5) .
قوله: ويجوز الذبح بكل محددٍ أنهر الدم.
مثل السكين، والسيف، والليطة، والمروة، ونحوها (6) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:
(1) تحفة الفقهاء 3/ 68، بداية المبتدي 4/ 396، الهداية 4/ 396، حاشية الشلبي 5/ 291، تبيين الحقائق 5/ 291.
(2) الهداية 4/ 396، العناية 9/ 493، تبيين الحقائق 5/ 291، البحر الرائق 8/ 170.
(3) وأجمعوا على أنه يكتفى بقطع الأكثر من هذه العروق الأربعة؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل.
المبسوط 12/ 3، العناية 9/ 493، تبيين الحقائق 5/ 291، البحر الرائق 8/ 170.
(4) وإليه ذهب الحنابلة، وروي عن الإمام أحمد: أنه يشترط مع الحلقوم والمريء، قطع الودجين.
التذكرة ص 157، متن الزبد ص 68، المحرر 2/ 191، الفروع 6/ 312، الروض المربع ص 479، الإفصاح 2/ 312، شرح منتهى الإرادات 3/ 405.
(5) وهذا في غير المشهور عنه أما المشهور عنه. فهو قطع الحلقوم والودجين. وروي عنه: أنه يشترط قطع الودجين فقط.
بداية المجتهد 1/ 445، منح الجليل 2/ 406، الذخيرة 4/ 133، القوانين 123، المعونة 2/ 691، جواهر الإكليل 1/ 208.
(6) بداية المبتدي 4/ 317، بدائع الصنائع 5/ 60، البحر الرائق 8/ 170، الدر المختار 6/ 295، كشف الحقائق 2/ 221.