فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 1570

ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم،

منحة السلوك

أبي حنيفة، وأبي يوسف أولًا (1) .

وعن أبي يوسف: أنه يشترط قطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين (2) .

وعن محمد: لا بد من قطع أكثر كل واحدٍ من هذه الأربعة (3) .

وقال الشافعي: يكتفى بقطع الحلقوم والمريء (4) .

وقال مالك: لا بد من قطع الأربع (5) .

قوله: ويجوز الذبح بكل محددٍ أنهر الدم.

مثل السكين، والسيف، والليطة، والمروة، ونحوها (6) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:

(1) تحفة الفقهاء 3/ 68، بداية المبتدي 4/ 396، الهداية 4/ 396، حاشية الشلبي 5/ 291، تبيين الحقائق 5/ 291.

(2) الهداية 4/ 396، العناية 9/ 493، تبيين الحقائق 5/ 291، البحر الرائق 8/ 170.

(3) وأجمعوا على أنه يكتفى بقطع الأكثر من هذه العروق الأربعة؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل.

المبسوط 12/ 3، العناية 9/ 493، تبيين الحقائق 5/ 291، البحر الرائق 8/ 170.

(4) وإليه ذهب الحنابلة، وروي عن الإمام أحمد: أنه يشترط مع الحلقوم والمريء، قطع الودجين.

التذكرة ص 157، متن الزبد ص 68، المحرر 2/ 191، الفروع 6/ 312، الروض المربع ص 479، الإفصاح 2/ 312، شرح منتهى الإرادات 3/ 405.

(5) وهذا في غير المشهور عنه أما المشهور عنه. فهو قطع الحلقوم والودجين. وروي عنه: أنه يشترط قطع الودجين فقط.

بداية المجتهد 1/ 445، منح الجليل 2/ 406، الذخيرة 4/ 133، القوانين 123، المعونة 2/ 691، جواهر الإكليل 1/ 208.

(6) بداية المبتدي 4/ 317، بدائع الصنائع 5/ 60، البحر الرائق 8/ 170، الدر المختار 6/ 295، كشف الحقائق 2/ 221.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت