ويحل الشرب في الإناء المفضضِ، والمضبب بالفضة، والجلوس على السرير، والكرسي، والسرج المفضض،
منحة السلوك
قلنا: لا نسلم. ولئن سلمنا، فهي ليست في معنى الذهب والفضة، فلا تلحق بهما (1) .
قوله: ويحل الشرب في الإناء المفضض (2) . -بالضاد المعجمتين- (3) ، والمضبب: بالضاد المعجمة، والباءين المنقوطتين من تحت بنقطة واحدةٍ، بمعنى: المشعب بالفضة (4) . والجلوس على السرير، والكرسي، والسرج المفضض.
= والزبرجد، والبلور، ونحوها فيها قولان: أصحهما الجواز، وما كانت نفاسته بسبب الصنعة لا لجوهره، كالزجاج، والمخروط وغيره، فإنه لا يحرم.
المجموع 1/ 248، روضة الطالبين 2/ 44.
(1) كشف الحقائق 2/ 229، البحر الرائق 8/ 186، تبيين الحقائق 6/ 11، الدر المختار 6/ 343، حاشية رد المحتار 6/ 343.
(2) وعند المالكية: قولان فيه: أرجحهما المنع.
وعند الشافعية: ما ضبب بفضة ضبة كبيرة لزينة حرم، أو صغيرة بقدر الحاجة فلا، أو صغيرة لزينة، أو كبيرة لحاجة، جاز. وضبة موضع الاستعمال، كغيره في الأصح. وضبة الذهب محرمة مطلقًا ويحل المموه بذهب، وفضة، إن لم يحصل منه شيء، بالعرض على النار فإن حصل منه شيء حرم استعماله واتخاذه.
وعند الحنابلة: يباح أن تكون الضبة يسيرة من فضة، ويكره مباشرتها لغير حاجة، فإن كانت الضبة كبيرة عرفًا، ولو لحاجة حرم.
مختصر الطحاوي ص 437، الكتاب 4/ 159، كنز الدقائق 6/ 11، كشف الحقائق 2/ 229، الوقاية 2/ 229، شرح الزرقاني على خليل 1/ 37، حاشية البناني 1/ 37، القوانين ص 26، جواهر الإكليل 1/ 10، حاشية الشرواني 1/ 122، تحفة المحتاج 1/ 122، الإنصاف 1/ 81، الفروع 1/ 98، الروض المربع ص 19.
(3) أي: المرصع بالفضة.
تاج العروس 5/ 70 مادة فضض، لسان العرب 7/ 208 مادة فضض، مختار الصحاح ص 212 مادة ف ض ض.
(4) لسان العرب 1/ 541 مادة ضبب، المصباح المنير 2/ 357 مادة ضب.