فهرس الكتاب

الصفحة 1245 من 1570

بميلها، واتخاذُ المكحلة، والمرآةِ، والدواةِ من الفضةِ، ويحل آنيةُ الزجاج، والبلّور، والعقيق، والنحاس، والرصاص، ونحوها.

منحة السلوك

بميلها. أي: بميل الفضة، واتخاذ المكحلة، والمرآة، والدواة (1) من الفضة، وما أشبه ذلك من الاستعمال (2) .

قوله: ويحل آنية الزجاج، والبلّور (3) ، والعقيق (4) ، والنحاس، والرصاص، ونحوها، مثل الصفر، وغيره (5) .

وقال الشافعي: يكره جميع ذلك (6) ؛ لوقوع التفاخر بها.

(1) الدواة -بالفتح-: المحبرة.

لسان العرب 14/ 279 مادة دوا، مختار الصحاح ص 91 مادة دوي، المصباح المنير 1/ 205 مادة الدَّواة.

(2) الهداية 4/ 412، تبيين الحقائق 6/ 10، البحر الرائق 8/ 185، الدر المختار 6/ 341، كشف الحقائق 2/ 229.

(3) البلور: حجر أبيض شفاف، ونوع من الزجاج، ويسمى المها.

أزهار الأفكار في جواهر الأحجار ص 273، المعجم الوسيط 1/ 69 مادة البلور، لسان العرب 15/ 299 مادة مها.

(4) العقيق: حجر كريم أحمر، يعمل منه الفصوص، يكون باليمن وبسواحل البحر المتوسط.

المعجم الوسيط 2/ 611 مادة العقيق، المصباح المنير 2/ 422 مادة عق، المطلع على أبواب المقنع ص 390.

(5) وكذا عند المالكية، والحنابلة، فيما تقدم.

الكتاب 4/ 159، كنز الدقائق 6/ 11، الإرشاد لأكمل الدين البابرتي (مخطوط) لوحة 41/ أ، النسخة الأصلية لدى مكتبة الأزهر تحت رقم 153، الكتاب 4/ 159، كشف الحقائق 2/ 229، البحر الرائق 8/ 186، مختصر خليل ص 7، أقرب المسالك ص 4، بلغة السالك 1/ 24، أسهل المسالك ص 29، الكافي لابن قدامة 1/ 170، نيل المآرب 1/ 46، الروض المربع ص 18، المحرر 1/ 7.

(6) الذي عند الشافعية: استعمال الإناء من الذهب والفضة، وكذا الأكل، والاكتحال بالميل، وما أشبه ذلك، حرام في القول: الجديد، وهو المذهب الصحيح المشهور. وفي القديم: يكره كراهة تنزيه. واستعمال الأواني من الجواهر النفيسة، كالياقوت، والعقيق، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت