فهرس الكتاب

الصفحة 1368 من 1570

والقتل الذي يحجب ما (1) يجب به القصاص، أو الكفارة.

منحة السلوك

وهو أربعة عند أبي حنيفة: المكاتب، والمدبر، وأم الولد، والذي أُعتق بعضه (2) .

والدليل على منع الرق من الإرث: قوله: -صلى الله عليه وسلم-:"العبد لا يملك إلا الطلاق" (3) فالنفي يعم كل شيء إلا الطلاق، فلا يملك شيئًا، فيحرم (4) .

قوله: والقتل.

أي: الثاني من الموانع: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص، أو الكفارة (5) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يُورَّث القاتل بعد صاحب البقرة" (6) وهو الذي

= معرفة الأصول والتفاريع"مخطوط"لوحة"287/ أ"النسخة الأصلية لدى مكتبة شستربتي، تحت رقم 3544، الدر المختار 6/ 766.

(1) زيادة يقتضيها السياق.

(2) تبيين الحقائق 6/ 240، كشف الحقائق 2/ 343، الوقاية 2/ 342.

(3) قال في نصب الراية 4/ 165: غريب.

وقال في الدراية 2/ 198: لم أجده.

وفي سنن ابن ماجه 1/ 672، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد رقم 2081 عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل، فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المنبر فقال: يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"."

قال في الزوائد 2/ 140: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة.

وأخرجه الدارقطني 4/ 37 كتاب الطلاق، عن بقية، عن أبي الحجاج المهري.

قال في نصب الراية 4/ 165: وبقية غالب شيوخه مجاهيل، وهذا منهم.

(4) تبيين الحقائق 6/ 240.

(5) تبيين الحقائق 6/ 240، الكتاب 4/ 197، كنز الدقائق 6/ 239، تنوير الأبصار 6/ 766.

(6) لم أقف عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت