السادس: تكبيرة الإحرام.
ويصح الافتتاح بالتكبير، والتهليل، والتسمية، وبكل اسم من أسماء الله تعالى،
منحة السلوك
قوله: السادس.
أي: الشرط السادس: تكبيرة الإحرام (1) .
إنما سميت التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام؛ لأنها تُحرِّم الأشياء المباحة قبل الشروع، بخلاف سائر التكبيرات (2) .
قوله: ويصح الافتتاح.
أي: افتتاح الصلاة بالتكبير، وهو: الله أكبر، والتهليل، وهو: لا إله إلا الله، والتسمية، وهي: بسم الله الرحمن الرحيم، وبكل اسم من أسماء الله تعالى، نحو الله أجل، أو الله أعظم، أو الرحمن أكبر، أو الرحيم أكبر، أو الحمد لله، أو سبحان الله. وهذا عند أبي حنيفة، ومحمد (3) ؛ لقوله تعالى: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15] نزلت في تكبيرة الافتتاح، فقد اعتبر مطلق الذكر، فيجوز بكل ما فيه ذكر.
وقال مالك: لا يجوز إلا بالله أكبر (4) .
= العناية 1/ 265، غنية المتملي ص 255، البحر الرائق 1/ 267.
(1) بداية المبتدي 1/ 49، الكتاب 1/ 65، كنز الدقائق 1/ 103، كشف الحقائق 1/ 42، نور الإيضاح ص 231.
(2) حاشية الشلبي 1/ 103، البحر الرائق 1/ 290، حاشية رد المحتار 1/ 442.
(3) بداية المبتدي 1/ 50، الكتاب 1/ 67، كشف الحقائق 1/ 46، الهداية 1/ 50، نور الإيضاح ص 278، الاختيار 1/ 48.
(4) وإليه ذهب الحنابلة. =