ولا يغسل، إلا إذا قتل جنبًا، أو صبيًا. ولا يغسل دمه، ولا ينزع ثيابه،
منحة السلوك
وقيد بقوله:"لم يجب به مال"؛ لأنه إذا وجب به مال، لا يكون شهيدًا (1) ، إلا في قتل الوالد ولده عمدًا، فإن القصاص فيه ساقط؛ لحرمة الأبوة (2) ، ويجب المال، والولد شهيد (3) .
قوله: ولا يغسل دمه، ولا تنزع (4) عنه ثيابه.
لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال:"أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد، والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم، وثيابهم"رواه أبو داود (5) .
(1) تبيين الحقائق 1/ 247، العناية 2/ 143، الدر المختار 2/ 249، حاشية رد المحتار 2/ 249، شرح الوقاية 2/ 249، ملتقى الأبحر 1/ 167.
(2) شرح فتح القدير 2/ 143، تبيين الحقائق 1/ 247، العناية 2/ 143، الهداية 1/ 101، الدر المختار 2/ 249، حاشية رد المحتار 2/ 249، شرح الوقاية 1/ 95.
(3) بدائع الصنائع 1/ 321، تبيين الحقائق 1/ 247، كشف الحقائق 1/ 95، الوقاية 1/ 95، العناية 2/ 143، شرح فتح القدير 2/ 143.
(4) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي 1/ 101، الاختيارات لعبد الواحد بن محمد المشهدي (مخطوط) لوحة 84/ ب، السير الكبير لمحمد بن الحسن 1/ 232، الكتاب 1/ 133، الهداية 1/ 101، ملتقى الأبحر 1/ 167، كنز الدقائق 1/ 247 التلقين ص 45، أسنى المطالب 1/ 315، السراج الوهاج ص 110، التسهيل ص 77، مختصر الخرقي ص 42.
(5) 3/ 195 كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل رقم 3135، ورواه أيضًا أحمد 1/ 247، وابن ماجه 1/ 485 كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم رقم 1515، والبيهقي 4/ 14 كتاب الجنائز، باب من استحب أن يكفن في ثيابه التي قتل فيها.
من طريق علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال ... =