فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 1570

وينزع كل ما عليه من غير جنس الكفن، ويكمل كفنه،

منحة السلوك

قوله: وينزع كل ما عليه من غير جنس الكفن، كالفرو (1) ، والحشو (2) ، والقلنسوة، والخف، والسلاح؛ لأنها ليست من جنس الكفن (3) .

قوله: ويكمل كفنه.

يعني: إن كان ما عليه أقل من الكفن الشرعي (4) ، وينقص أيضًا إن كان

= قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 118: رواه أبو داود، وابن ماجه، من حديث ابن عباس، وفي إسنادهما ضعف. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 294 رقم 3005: وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة. وعطاء بن السائب، وفيه مقال.

(1) وهو ما يلبس، والجمع فراء، فإذا كان الفرو لها، فاسمها الفروة، وإذا لم يكن عليها وبر أو صوف، لم تسم فروة.

لسان العرب 5/ 151 مادة فرا، مجمل اللغة ص 566 باب الفاء والراء وما يثلثهما مادة فرو، القاموس المحيط 3/ 486 مادة ف ر و، المصباح المنير 2/ 471 مادة الفروة.

(2) الحشو: القطن؛ لأنه تحشى به الفرش وغيرها، وحاشية الثوب: جانبه، والجمع الحواشي.

لسان العرب 14/ 180 مادة حشا، مختار الصحاح ص 58 مادة ح ش ا، القاموس المحيط 1/ 650 مادة ح ش و، المصباح المنير 1/ 138 مادة الحشا.

(3) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.

وعند المالكية: لا ينزع شيء من ثيابه سوى السلاح.

شرح كتاب السير الكبير 1/ 232، ملتقى الأبحر 1/ 166، كشف الحقائق 1/ 95، شرح الوقاية 1/ 95، الأصل 1/ 362، تبيين الحقائق 1/ 248، الهداية 1/ 101، منح الجليل 1/ 520، التاج والإكليل 2/ 249، أسنى المطالب 1/ 316، مغني المحتاج 1/ 350، التسهيل ص 77، مختصر الخرقي ص 42.

(4) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.

الجامع الصغير لمحمد بن الحسن المختار ص 120، كنز الدقائق 1/ 248، تبيين الحقائق 1/ 248، كشف الحقائق 1/ 96، شرح الوقاية 1/ 96، الهداية 1/ 101، الاختيار =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت