فهرس الكتاب

الصفحة 1343 من 1570

أو زوجة وأبوان. ولو كان مكان الأب جدٌّ، فلها الثلث كاملًا في الأصح.

والجدة أم الأم، أو أم الأب، لها السدس، واحدة كانت، أو أكثر.

منحة السلوك

ثلث صحيح، فيضرب مخرج الثلث في الاثنين، فيصير ستة، فالنصف منها ثلاثة للزوج، وبقي ثلاثة، ثلثها واحد للأم، وبقي اثنان وهما الثلثان للأب.

قوله: أو زوجة وأبوان.

أي: المسألة الثانية: زوجة وأبوان.

يعني: إذا ترك زوجة وأبوين (1) ، فأصل المسألة في هذا من أربعة، ربعها للزوجة، فبقي ثلاثة ثلثها واحد للأم، وبقي اثنان للأب.

قوله: ولو كان مكان الأب جد، فلها الثلث كاملًا في الأصح.

أي: ثلث الجميع كاملًا في الأصح من المذهب (2) . وعند أبي يوسف: لها ثلث الباقي أيضًا في هذه الصورة، وهو مروي عن عمر، وابن مسعود -رضي الله عنهما- (3) .

قوله: والجدة أم الأم، أو أم الأب، لها السدس، واحدة كانت أو أكثر (4) .

(1) مختصر الطحاوي ص 143، الكتاب 4/ 191، فقه المواريث 1/ 323.

(2) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

المبسوط 29/ 148، الشرح الصغير 2/ 480، بلغة السالك 2/ 480، الذخيرة 13/ 46، مغني المحتاج 3/ 15، شرح المحلي على المنهاج 4/ 143، المغني 7/ 19، شرح منتهى الإرادات 2/ 585، نيل المآرب 2/ 61، الروض المربع ص 339.

(3) تبيين الحقائق 6/ 231.

(4) لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين: أم الأم، وأم الأب، وكذلك إن علتا، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت