وما يوجب على المفرد دمًا، يوجب على القارن دمين.
ولو قتل محرمان صيدًا. فعلى كل واحدٍ منهما جزاءٌ.
منحة السلوك
الأرض، وإنما هي مودعة فيها، ولأنها لا تنمو، ولا تبقى، فأشبهت اليابس من النباتات (1) .
قوله: وما يوجب على المفرد دمًا، يوجب على القارن دمين، دمًا لحجته، ودمًا لعمرته (2) .
وقال الشافعي: دم واحد (3) .
وهذه قاعدة مطردة، إلا في مسألة واحدة، وهي: مجاوزة القارن للميقات، فإن عليه دمًا واحدًا فيه (4) .
وقال زفر: دمان (5) .
قوله: ولو قتل محرمان صيدًا، فعلى كل واحد منهما جزاء.
= لسان العرب 1/ 148 مادة كمأ، القاموس المحيط 4/ 79 مادة ك م أ، معجم مقاييس اللغة 5/ 137 باب الكاف والميم وما يثلثهما مادة كمى.
(1) وإليه ذهب الحنابلة.
تبيين الحقائق 2/ 70، تحفة الفقهاء 1/ 426، بدائع الصنائع 2/ 211، شرح منتهى الإرادات 2/ 45، الإقناع للحجاوي 2/ 470.
(2) بداية المبتدي 1/ 190، الكتاب 1/ 217، الهداية 1/ 190، تبيين الحقائق 2/ 70.
(3) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
بداية المجتهد 1/ 335، التلقين ص 68، رحمة الأمة 1/ 136، حلية العلماء 3/ 320، زاد المستقنع ص 198، منتهى الإرادات 2/ 35.
(4) لأن الواجب عليه إحرام واحد؛ لتعظيم البقعة.
شرح فتح القدير 3/ 104، العناية 3/ 104، تبيين الحقائق 2/ 71.
(5) لأنه أخَّر الإحرامين من الميقات، فيلزمه لكل واحد منهما دم؛ اعتبارًا بسائر المحظورات.
الهداية 1/ 191، العناية 1/ 104، تبيين الحقائق 2/ 71.