ولا يُرْعى حشيش الحرم، ولا يقطع منه غير الإذخر، ويحلُّ قلع الكمأة.
منحة السلوك
لحق الحرم (1) .
وأما التقييد بعدم الجفاف: فلأنه إذا قطع شجرة يابسة، أو حشيشًا يابسًا، لا شيء عليه؛ لأنه حطب (2) .
قوله: ولا يرعى حشيش الحرم (3) ؛ لما روينا.
وجوز أبو يوسف رعيه؛ لمكان الحرج (4) .
قوله: ولا يقطع منه. أي: من حشيش الحرم، غير الإذخر؛ لما روينا (5) .
قوله: ويحل قلع الكمأة (6) . أي: من الحرم؛ لأنها ليست من نبات
(1) بدائع الصنائع 2/ 210، الكتاب 1/ 217، تبيين الحقائق 2/ 70، شرح فتح القدير 3/ 102، تحفة الفقهاء 1/ 426.
(2) تحفة الفقهاء 1/ 426، الهداية 1/ 190، بدائع الصنائع 2/ 210.
(3) الأصل 2/ 384، مختصر الطحاوي ص 69، تحفة الفقهاء 1/ 426.
(4) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الأصل 2/ 384، مختصر الطحاوي ص 69، تبيين الحقائق 2/ 70، مواهب الجليل 2/ 178، التفريع 1/ 331، فتح الوهاب 2/ 531، حاشية الجمل 2/ 531، منتهى الإرادات 2/ 45، الروض المربع ص 201.
(5) وكذا عند الحنابلة، وأضاف إليه المالكية السنا، وهو نبات مسهل يتداوى به.
وعند الشافعية: يجوز أخذ النابت للدواء من السنا وغيره، كالحنظل. أما اليابس فيجوز التعرض له.
الأصل 2/ 384، مختصر الطحاوي ص 70، تحفة الفقهاء 1/ 426، منح الجليل 2/ 355، حاشية الدسوقي 2/ 79، فتح الوهاب 2/ 531، حاشية الجمل 2/ 531، أسنى المطالب 1/ 522، شرح منتهى الإرادات 2/ 45، الروض المربع ص 201.
(6) الكمأة: نبات ينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطر. والجمع: أكمؤ، وكمأة. =