الأذان: سنَّة،
منحة السلوك
الأذان لغة: الإعلام مطلقًا (1) .
وشرعًا: إعلام مخصوص، في أوقات مخصوصة (2) (3)
قوله: الأذان سنَّة، وقيل: واجب (4) .
(1) لسان العرب 13/ 12 مادة أذن، مختار الصحاح ص 5 مادة أذن.
(2) العناية 1/ 239، البحر الرائق 1/ 254، الجوهرة النيرة 1/ 50، الاختيار 1/ 42.
(3) والأصل في مشروعيته: الكتاب، والسنة، والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} "سورة المائدة، الآية: 58"، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} "سورة الجمعة، الآية: 9".
ومن السنة: أحاديث كثيرة منها: حديث عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- قال:"لما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناقوس يعمل؛ ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده ..."رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح (أ) .
وقد أجمع العلماء على مشروعيته.
الإجماع لابن المنذر ص 39، مراتب الإجماع ص 27، الاختيار 1/ 42، البحر الرائق 1/ 255، شرح فتح القدير 1/ 240، العناية 1/ 240، حاشية الروض المربع 1/ 428.
(4) وعند المالكية: سنة مؤكدة. وقيل: إنه واجب، وهو قول: محمد.
وعند الشافعية قيل: إنه سنة، وهو قول أبي يوسف، وقيل: فرض كفاية، وهو مذهب الحنابلة. وهو المروي عن أبي حنيفة، وهو قول عامة مشايخ الحنفية.
قال المؤلف في البناية 1/ 84: والقولان: أي: الوجوب، والسنة المؤكدة، متقاربان؛ =
(أ) أبو داود 1/ 135 كتاب الصلاة، باب كيف الأذان رقم 499، والترمذي 1/ 236 كتاب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان رقم 189.