وكل شيء صقيل، كالمرآة، والسيف، والسكين، ونحوها، تطهر بالمسح.
منحة السلوك
وفيه عن أبي يوسف: لو طبخت الحنطة بخمر، حتى تنتفخ، وتنضج، فطبخت بعد ذلك ثلاث مرات (1) ، وانتفخت في كل مرة، وجفت بعد كل طبخة، فلا بأس بأكلها (2) .
وفيه أيضًا: الدقيق إذا أصابته خمر لم يؤكل، وليس لهذا حيلة (3) .
قوله: وكل شيء صقيل (4) ، كالمرآة، والسيف، والسكين، ونحوها، تطهر بالمسح؛ لأن النجاسة لا تتداخله (5) .
= العدد تحريك التور في الماء، وخضخضته، ولو غُمِس في ماء كثير، لم يطهر حتى ينفصل عنه، ويعاد إليه العدد المعتبر.
الفتاوى التتارخانية 1/ 311، الفتاوى الهندية 1/ 43، الفتاوى البزازية 1/ 18، شرح فتح القدير 1/ 210، تحفة الفقهاء 1/ 76، الشرح الصغير 1/ 33، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 80، تحفة المحتاج 1/ 320، حاشية الشرواني 1/ 320، شرح المحلي على المنهاج 1/ 75، مطالب أولي النهى 1/ 223، كشاف القناع 1/ 184.
(1) في ص بزيادة:"بماء طاهر".
(2) شرح فتح القدير 1/ 210، بدائع الصنائع 1/ 88، الفتاوى التتارخانية 1/ 311، الفتاوى الهندية 1/ 43، الفتاوى البزازية 4/ 18.
(3) الفتاوى التتارخانية 1/ 312.
(4) الشيء الصقيل: الأملس المصمت، الذي لا يخلل الماء أجزاءه، كالحديد والنحاس، وصقل صقلًا من باب تعب فهو صقيل.
المصباح المنير 1/ 345 مادة صقلت، لسان العرب 11/ 380 مادة صقل.
(5) وإليه ذهب المالكية.
شرح فتح القدير 1/ 200، بدائع الصنائع 1/ 85، الكتاب 1/ 51، كنز الدقائق 1/ 72، الوقاية 1/ 32، كشف الحقائق 1/ 32، تنوير الأبصار 1/ 310، جواهر الإكليل 1/ 12، شرح الزرقاني على خليل 1/ 47.