فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 1570

مصارف الزكاة سبعة:

منحة السلوك

بفتح النون دهن يكون على وجه الماء (1) .

قوله: مصارف الزكاة، والعشر مبتدأ.

وقوله:"سبعة"، خبره، ويجوز أن يكون التقدير: هذا بيان مصارف الزكاة بأن يكون المبتدأ محذوفًا.

وقوله: سبعة: أي: هي سبعة، على حذف المبتدأ أيضًا.

والأصل فيه قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية (2) ، وهم ثمانية أصناف، وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم؛ لأن الله تعالى أعز الإسلام، وأغنى عنهم، وهو من قبيل انتهاء الحكم؛ لانتهاء علته إذ لا نسخ بعده -صلى الله عليه وسلم- (3) .

(1) شرح فتح القدير 2/ 258، العناية 2/ 258.

(2) وتمامها: {وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [سورة التوبة، الآية: 60] .

(3) اختلف العلماء في المؤلفة قلوبهم هل بقي الآن لهم حكم؟

فذهب الحنفية: إلى سقوط حكمهم. وهو القول: المشهور عن المالكية.

والقول الثاني: عند المالكية: إن احتيج إلى استئلافهم في بعض الأوقات، رد إليهم سهمهم.

وعند الشافعية: المؤلفة قلوبهم ضربان: مؤلفة الكفار، ومؤلفة المسلمين. ومؤلفة الكفار ضربان: من يرجى إسلامه، ومن يخاف شره، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يعطيهم. وهل يعطون بعد وفاته؟ قولان. ومؤلفة المسلمين ضربان: ضرب لهم شرف يرجى بعطيتهم إسلام نظرائهم، وقوم يرجى إسلامهم، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يعطيهم. وأما بعده ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: لا يعطون، والثاني: يعطون من سهم المؤلفة، والثالث: من خمس الخمس.

وضرب في طرف بلاد الإسلام، إن أعطوا دفعوا عن المسلمين، وقوم إن أعطوا جبوا الصدقات ممن يليهم، وفيهم أقوال: أحدها: يعطون من سهم المؤلفة، والثاني: من خمس الخمس، والثالث: من سهم سبيل الله، والرابع: من سهم المؤلفة، وسهم سبيل الله.

وذهب الحنابلة: إلى أن حكمهم باقٍ لم ينسخ، ومتى وجد الإمام قومًا من المشركين، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت