فهرس الكتاب

الصفحة 1090 من 1570

إلَّا خالِصَ رقيقنا.

والمالك القديم، أَحق بماله قبل القسمة مجانًا،

منحة السلوك

ليملك لا يُملك، وإنما ثبتت في الكافر محلية الملك، بالكفر العارض (1) .

قوله: إلا خالِص رقيقنا.

أي: يملكون خالص رقيقنا؛ لأنه كالمال (2) . واحترز بالخلوص عن المدبر، والمكاتب، وأم الولد، فإن الحرية قد توجهت إليهم، ولم يكونوا أرقاء خالصة (3) .

قوله: والمالك القديم، أحق بماله قبل القسمة مجانًا.

يعني: إذا غلب المسلمون على أهل الحرب الذين أخذوا أموالنا، فمن وجد منا ماله الذي أخذه العدو منهم قبل أن يقسم الغنيمة بين المسلمين، أخذه بغير شيء؛ لأنه عين حقه (4) .

(1) الهداية 2/ 443، شرح فتح القدير 6/ 4، الكتاب 4/ 128، كنز الدقائق 3/ 263، تبيين الحقائق 3/ 263، العناية 6/ 4.

(2) تبيين الحقائق 3/ 263، شرح فتح القدير 6/ 11، الهداية 2/ 443، بداية المبتدي 2/ 443.

(3) بداية المبتدي 2/ 443، الاختيار 4/ 134، تبيين الحقائق 3/ 261، بدائع الصنائع 7/ 128.

(4) إذا أخذ الكفار أموال المسلمين، ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم:

فإن علم صاحبها قبل قسمتها، رُدَّت إليه بغير شيء في قول: عامة أهل العلم، منهم عمرو، وعطاء، والنخعي، وسليمان بن ربيعة، والليث، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد.

وقال الزهري: لا يرد إليه وهو للجيش، ونحوه عن عمرو بن دينار؛ لأن الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم.

وإن أدركه بعد أن قسم:

فذهب أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، ومالك، والحنابلة: إلى أن صاحبه أحق به =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت