فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 1570

ولا الفصد، ولا الحجامة.

منحة السلوك

قوله: ولا الفصد (1) ، ولا الحجامة (2)

أي: ولا يكره للصائم الفصد، ولا الحجامة (3) ؛ لما روي:"أنه -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم"رواه البخاري، وغيره (4) . وما روى

= اختيار المجد ابن تيمية (أ) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية (ب) ، والشوكاني (جـ) . وقال -أي الشوكاني-: فالحق: أنه يستحب السواك للصائم، أول النهار، وآخره.

(1) الفصد: شق العرق حتى يسيل، بقصد العلاج.

لسان العرب 3/ 336 مادة فصد، القاموس المحيط 3/ 495 مادة ف ص د، معجم مقاييس اللغة 4/ 507 باب الفاء والصاد وما يثلثهما مادة فصد، القاموس الفقهي ص 286.

(2) الحَجْمُ: المص، والحجّام: المصّاص، وحرفته وفعله الحجامة. وهي: التشريط، ومص الدَّمِ بزجاجة، ونحوها.

لسان العرب 12/ 116 مادة حجم، القاموس المحيط 1/ 597 مادة ح ج م، مختار الصحاح ص 53 مادة ح ج م، الدر النقي 3/ 359، المصباح المنير 1/ 123 مادة حجمه.

(3) وإليه ذهب المالكية.

وعند الشافعية: يكره للصائم الفصد، والحجامة.

وعند الحنابلة: تفسد الصوم.

تحفة الفقهاء 1/ 368، بدائع الصنائع 2/ 107، تبيين الحقائق 1/ 332، منح الجليل 2/ 124، الشرح الكبير للدردير 1/ 518، متن الرسالة ص 70، روضة الطالبين 2/ 357، مغني المحتاج 1/ 437، حاشية المقنع 1/ 366، المحرر 1/ 229.

(4) البخاري 2/ 685 كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم رقم 1836، ورواه أيضًا الطحاوي في الشرح 1/ 350، وابن ماجه 1/ 537 كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم رقم 1682، وأبو داود 2/ 773 كتاب الصوم باب في الرخصة في ذلك رقم 2372، والترمذي 2/ 137 كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في ذلك رقم 772، =

(أ) المحرر 1/ 10.

(ب) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25/ 266.

(جـ) نيل الأوطار 1/ 132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت