فهرس الكتاب

الصفحة 888 من 1570

ولو شرع في صوم، أو صلاة ظنها عليه، ثم علم انتفاءها، فالأفضل الإتمام، ولو أفسدها فلا قضاء عليه. والله أعلم.

منحة السلوك

بكر، وعمر، وعلي، وابن عباس، وغيرهم -رضي الله عنهم- (1) .

قوله: ولو شرع في صوم، أو صلاة ظنها عليه. أي: ظن أن في ذمته صومًا، أو صلاة، ثم علم بعد الشروع أنها ليست عليه، فالأفضل الإتمام؛ صونًا للمشروع عن البطلان. ولو أفسدها فلا قضاء عليه؛ لأن ذلك مظنون فلا يجب (2) . والله أعلم.

= 8/ 284 كتاب الصوم، باب قضاء الصوم رقم 3517.

من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت ...". قال في المجموع 6/ 398: ضعيف. وقال الخطابي في معالم السنن 2347: إسناده ضعيف."

(1) تبيين الحقائق 1/ 338، حاشية الشلبي 1/ 338.

(2) وكذا عند الحنابلة.

شرح فتح القدير 2/ 362، كشاف القناع 2/ 343، مطالب أولي النهى 2/ 222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت