ولو شرع في صوم، أو صلاة ظنها عليه، ثم علم انتفاءها، فالأفضل الإتمام، ولو أفسدها فلا قضاء عليه. والله أعلم.
منحة السلوك
بكر، وعمر، وعلي، وابن عباس، وغيرهم -رضي الله عنهم- (1) .
قوله: ولو شرع في صوم، أو صلاة ظنها عليه. أي: ظن أن في ذمته صومًا، أو صلاة، ثم علم بعد الشروع أنها ليست عليه، فالأفضل الإتمام؛ صونًا للمشروع عن البطلان. ولو أفسدها فلا قضاء عليه؛ لأن ذلك مظنون فلا يجب (2) . والله أعلم.
= 8/ 284 كتاب الصوم، باب قضاء الصوم رقم 3517.
من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت ...". قال في المجموع 6/ 398: ضعيف. وقال الخطابي في معالم السنن 2347: إسناده ضعيف."
(1) تبيين الحقائق 1/ 338، حاشية الشلبي 1/ 338.
(2) وكذا عند الحنابلة.
شرح فتح القدير 2/ 362، كشاف القناع 2/ 343، مطالب أولي النهى 2/ 222.