فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 1570

لا بالذهب، والفضة. ثم يذبح إن شاء،

منحة السلوك

والعقيق (1) .

قوله: لا بالذهب. أي: لا يجوز بالذهب، والفضة.

وكذلك الخشب، والعنبر (2) ، واللؤلؤ، والجواهر (3) ؛ لأنها ليست من جنس الأرض، أو لأنه نثار وليس برمى (4) .

قوله: ثم يذبح إن شاء (5) .

وهذا الذبح ليس بواجب على المفرد، أشار إليه بقوله:"إن شاء"ويجب على القارن، والمتمتع (6) .

(1) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا يجوز الرمي بغير الحصى، ولا يجزيء الرمي بغيره.

تبيين الحقائق 2/ 31، شرح فتح القدير 2/ 488، بداية المبتدي 1/ 159، تحفة الفقهاء 1/ 407، الشرح الكبير للدردير 2/ 40، حاشية الدسوقي 2/ 40، المجموع 8/ 170، المهذب 1/ 225، شرح منتهى الإرادات 2/ 60، هداية الراغب ص 227.

(2) العنبر: مادة صلبة، تنبعث منها رائحة زكية إذا أحرقت. ويقال: إنه روث دابة بحرية.

لسان العرب 4/ 610 مادة عنبر، القاموس المحيط 3/ 319 مادة ع ن ب ر، معجم لغة الفقهاء ص 323، مختار الصحاح ص 191 مادة ع ن ب ر.

(3) الجوهر: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به. وهو معرب.

لسان العرب 4/ 152 مادة جهر، القاموس المحيط 1/ 562 مادة ج وهـ ر، المعرب ص 238 مادة الجوهر، المصباح المنير 1/ 112 مادة جهر، مختار الصحاح ص 48 مادة ج هـ ر.

(4) الهداية 1/ 160، العناية 2/ 489، شرح فتح القدير 2/ 488.

(5) بداية المبتدي 1/ 160، تحفة الفقهاء 1/ 408، الهداية 1/ 160.

(6) وفاقًا للثلاثة.

تحفة الفقهاء 1/ 408، تبيين الحقائق 2/ 32، بداية المبتدي 1/ 160، القوانين الفقهية ص 91، بداية المجتهد 1/ 332، تحفة المحتاج 3/ 149، حاشية الجمل على شرح المنهج 2/ 492، حاشية المقنع 1/ 458، هداية الراغب ص 227.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت