ويرضَخُ الإمام للعبد، والصبي، والمرأة، والذمي ما يراه.
منحة السلوك
وعند الشافعي: يُعتبر كونه فارسًا، وراجلًا، حال انقضاء الحرب (1) .
قوله: ويرضخ الإمام للعبد، والصبي، والمرأة، والذمي، ما يراه (2) .
لقول ابن عباسٍ -رضي الله عنهما-:"لم يكن للمرأة، والعبد سهم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم"رواه أحمد، ومسلم (3) ؛ ولأن الجهاد عبادة، والذمي ليس من أهله، والمرأة والصبيُّ عاجزان عنه (4) ، وإنما يرضخ لهم إذا باشروا القتال، أو كانت المرأة تُداوي الجَرحى، وتقوم بمصالح المرضى، أو دل الذمي الطريق (5) .
ولا يبلغ بالرضخ السهم (6) . والرضخ -بالضاد والخاء المعجمتين-:
(1) وكذا عند المالكية، والحنابلة. وبه قال: الأوزاعي، وأبو ثور، وإسحاق.
الكافي لابن عبد البر ص 214، منح الجليل 3/ 192، جواهر الإكليل 1/ 262، الشرح الكبير للدردير 2/ 193، التنبيه ص 235، قليوبي 3/ 193، الحاوي الكبير 8/ 421، مختصر الخرقي ص 130، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 508.
(2) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الاختيار 4/ 130، بداية المبتدي 2/ 439، تبيين الحقائق 2/ 254، الهداية 2/ 439، بداية المجتهد 1/ 392، القوانين ص 101، المهذب 1/ 245، التذكرة ص 117، المغني 10/ 442، مطالب أولي النهى 2/ 555.
(3) أحمد 1/ 224، ومسلم 3/ 1446 كتاب الجهاد والسير، باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم لهن، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب رقم 140 (1812) .
عن ابن عباس -رضي الله عنهما-:"أنه كتب إلى نجدة الحروري ..."
(4) الهداية 2/ 439، تبيين الحقائق 3/ 256، الاختيار 4/ 130.
(5) الهداية 2/ 440، تبيين الحقائق 3/ 256، الاختيار 4/ 130، شرح فتح القدير 5/ 509.
(6) وفاقًا للثلاثة.
الاختيار 4/ 440، بداية المبتدي 2/ 439، المختار 4/ 440، الهداية 2/ 439، تبيين الحقائق 3/ 256، الشرح الكبير للدردير 2/ 192، السراج الوهاج ص 354، عميرة 3/ 194، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 495، غاية المنتهى/ 555.