فهرس الكتاب

الصفحة 1041 من 1570

ومن فاته الوقوف، حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بعمرةٍ ويقضي الحجَّ ولا دم عليه.

والعمرة لا تفوت. وهي جائزة في كل وقت، إلا يوم عرفة، ويوم

منحة السلوك

أما إذا قدر على الوقوف؛ فلأنه أمن من الفوات (1) .

وأما إذا قدر على الطواف، فلأن فائت الحج يتحلل به، والدم بدل عنه في التحلل، فلا حاجة إلى الهدي (2) .

وأما إذا منع بعد الوقوف، فلأنه لا يتصور الفوات بعده، فأمن منه (3) .

قوله: ومن فاته الوقوف. أي: بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر، فقد فاته الحج؛ لأنه لا يمكن تدارك الوقوف بعده؛ لذهاب وقته، فيتحلل بعمرة، ويقضي الحج من قابل، ولا دم عليه (4) .

قوله: والعمرة لا تفوت؛ لأنها غير مؤقتة. وعليه الإجماع (5) .

قوله: وهي، أي: العمرة، جائزة في كل وقت، إلا يوم عرفة، ويوم

(1) المبسوط 4/ 114، العناية 3/ 134، الاختيار 1/ 170.

(2) تحفة الفقهاء 1/ 418، تبيين الحقائق 2/ 81.

(3) كنز الدقائق 2/ 81، تبيين الحقائق 2/ 81.

(4) وهي رواية عن الإمام أحمد.

وذهب المالكية، والشافعية، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب: إلى أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، فيتحلل بعمرة، ويقضي الحج، وعليه دم.

بداية المبتدي 1/ 197، الكتاب 1/ 221، تحفة الفقهاء 1/ 417، الهداية 1/ 197، تبيين الحقائق 2/ 82، الشرح الصغير 1/ 305، بلغة السالك 1/ 305، التفريع 1/ 352، المعونة 1/ 591، التنبيه ص 80، نهاية المحتاج 3/ 370، حاشية المقنع 1/ 470، المبدع 3/ 268، شرح منتهى الإرادات 2/ 74.

(5) مراتب الإجماع ص 47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت