ومحل الاستنجاء: خارج عن العفو، ورشاش البول، كرؤوس الإبر عفو.
منحة السلوك
قلنا: التحرز عن القليل لا يمكن، فيجعل عفوًا (1) .
وأما التعيين بعرض الكف في المائعة: فلقول عمر -رضي الله عنه-:"مثل ظفري هذا، لا يمنع، حتى يكون أكثر منه" (2) . وظفره كان قريبًا من كفنا (3) .
وأما التقدير بالربع في الخفيفة: فلأن للربع حكم الكل (4) .
قوله: ومحل الاستنجاء: خارج عن العفو.
لأن محل الاستنجاء ساقط العبرة، فبقي الاعتبار في المنع، والعفو بما وراءها (5) .
قوله: ورشاش البول.
أي: انتضاحه (6) مثل رؤوس الإبر عفو لا يجب غسله؛ لأنه لا يمكن
= بداية المجتهد 1/ 81، التلقين ص 19، الحاوي الكبير 2/ 242، روضة الطالبين 1/ 273، الروض المربع ص 62، الكافي لابن قدامة 1/ 107.
(1) البحر الرائق 1/ 228، الهداية 1/ 37، العناية 1/ 202، شرح فتح القدير 1/ 202، كشف الحقائق 1/ 32.
(2) لم أقف عليه في الكتب المسندة.
(3) عزا المصنف في البناية 1/ 436 هذا التقدير: إلى المحيط.
(4) تحفة الفقهاء 1/ 65، تبيين الحقائق 1/ 73، الهداية 1/ 47، البحر الرائق 1/ 228.
(5) وعند الشافعية: يعفى عن محله.
تبيين الحقائق 1/ 78، الهداية 1/ 40، مغني المحتاج 1/ 192، السراج الوهاج ص 54.
(6) المصباح المنير 2/ 609 مادة نضح، مختار الصحاح ص 277 مادة ن ض ح، معجم =