فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 1570

ومحل الاستنجاء: خارج عن العفو، ورشاش البول، كرؤوس الإبر عفو.

منحة السلوك

قلنا: التحرز عن القليل لا يمكن، فيجعل عفوًا (1) .

وأما التعيين بعرض الكف في المائعة: فلقول عمر -رضي الله عنه-:"مثل ظفري هذا، لا يمنع، حتى يكون أكثر منه" (2) . وظفره كان قريبًا من كفنا (3) .

وأما التقدير بالربع في الخفيفة: فلأن للربع حكم الكل (4) .

قوله: ومحل الاستنجاء: خارج عن العفو.

لأن محل الاستنجاء ساقط العبرة، فبقي الاعتبار في المنع، والعفو بما وراءها (5) .

قوله: ورشاش البول.

أي: انتضاحه (6) مثل رؤوس الإبر عفو لا يجب غسله؛ لأنه لا يمكن

= بداية المجتهد 1/ 81، التلقين ص 19، الحاوي الكبير 2/ 242، روضة الطالبين 1/ 273، الروض المربع ص 62، الكافي لابن قدامة 1/ 107.

(1) البحر الرائق 1/ 228، الهداية 1/ 37، العناية 1/ 202، شرح فتح القدير 1/ 202، كشف الحقائق 1/ 32.

(2) لم أقف عليه في الكتب المسندة.

(3) عزا المصنف في البناية 1/ 436 هذا التقدير: إلى المحيط.

(4) تحفة الفقهاء 1/ 65، تبيين الحقائق 1/ 73، الهداية 1/ 47، البحر الرائق 1/ 228.

(5) وعند الشافعية: يعفى عن محله.

تبيين الحقائق 1/ 78، الهداية 1/ 40، مغني المحتاج 1/ 192، السراج الوهاج ص 54.

(6) المصباح المنير 2/ 609 مادة نضح، مختار الصحاح ص 277 مادة ن ض ح، معجم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت