فهرس الكتاب

الصفحة 1172 من 1570

الروايتين.

وإذا وقع السهم بالصيد، أو جرحه الجارح، فتحامل حتى غاب عن الصائد، ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتًا حل.

منحة السلوك

الروايتين عن أبي يوسف؛ لأنه صيد (1) . وفي رواية أخرى: لا يحل؛ لأنه لا ذكاة فيهما (2) .

قوله: وإذا وقع السهم بالصيد، أو جرحه الجارح، فتحامل حتى غاب عن الصائد، ولم يزل في طلبه حتى أصابه ميتًا، حل (3) .

لقوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي ثعلبة:"إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام، وأدركته، فكل ما لم يُنتن"رواه مسلم، وأبو داود، وأحمد، والنسائي (4) .

(1) بدائع الصنائع 5/ 58، تبيين الحقائق 6/ 56، بداية المبتدي 4/ 461، الهداية 4/ 461.

(2) بدائع الصنائع 5/ 58، تبيين الحقائق 6/ 56، الهداية 4/ 461.

(3) وعند المالكية: لا بأس بأكل الصيد إذا غاب عنك مصرعه، ما لم يبت، ووجدت به أثرًا من كلبك، أو كان به سهمك. وقيل: لا يؤكل. وقيل: يكره.

وعند الشافعية: لو غاب عنه الكلب الذي أرسله والصيد، قبل أن يجرحه الكلب، ثم وجد الصيد ميتًا، حرم؛ لاحتمال موته بسبب آخر. وإن جرحه وغاب، ثم وجده ميتًا، حرم في الأظهر.

والقول الثاني: يحل حملًا على أن موته بالجرح، وإن وجد به أثر صدمة، أو جراحة أخرى، حرم.

وعند الحنابلة: إذا رماه فغاب عن عينه، فوجده ميتًا وسهمه فيه، ولا أثر به غيره، حل أكله.

الكتاب 3/ 220، كنز الدقائق 6/ 57، الهداية 4/ 461، تبيين الحقائق 6/ 57، الشرح الصغير 1/ 317، بداية المجتهد 1/ 460، القوانين ص 119، مغني المحتاج 4/ 278، تحفة المحتاج 9/ 333، السراج الوهاج ص 560، المحرر 2/ 193، المبدع 9/ 239، شرح منتهى الإرادات 3/ 413.

(4) مسلم 3/ 1532 كتاب الصيد والذبائح، باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده 1/ 1931، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت