فعليه قيمته بقول عدلين، ويُخيَّر فيها بين الهدي، والطعام، والصيام.
منحة السلوك
وقال الشافعي: لا شيء عليه (1) .
قوله: فعليه. أي: فعلى المحرم المذكور قيمة الصيد الذي قتله (2) .
قوله: بقول عدلين.
حال من"قيمته". أي: عليه قيمة الصيد حال كونها مقومة بقول:"عدلين". وهو أن يقوماه في مقتله، أو أقرب موضع منه (3) ، ثم يخير (4) فيها بين الهدي إن بلغت قيمته هديًا، والطعام يتصدق به على كل مسكين نصف صاع، من بر، أو صاعًا من تمر، أو شعير.
والصيام يصوم عن كل نصف صاع يومًا وهذا عندهما (5) .
وقال محمد (6) ، والشافعي (7) : يجب النظير فيما له نظير. ففي الظبي
(1) وكذا قال: مالك.
مواهب الجليل 3/ 176، القوانين ص 92، مختصر المزني ص 168، الحاوي الكبير 4/ 306.
(2) تحفة الفقهاء 1/ 422، بداية المبتدي 1/ 183، الهداية 1/ 183، تبيين الحقائق 2/ 63.
(3) إن كان في برية.
تبيين الحقائق 2/ 63.
(4) أي: هو مخير في القيمة، إن شاء ابتاع بها هديًا وذبحه، إن بلغت قيمته هديًا.
تبيين الحقائق 2/ 63.
(5) أي: عند أبي حنيفة، وأبي يوسف.
الاختيار 1/ 166، بداية المبتدي 1/ 183، المختار 1/ 166، الهداية 1/ 184، تبيين الحقائق 2/ 63.
(6) الهداية 1/ 183، الكتاب 1/ 213، الاختيار 1/ 166.
(7) ومالك، وأحمد.
المعونة 1/ 540، الشرح الصغير 1/ 298، سراج السالك 1/ 242، بلغة السالك =