منحة السلوك
هو لغة: مُطلق القصد (1) .
وشرعًا: قصدُ الصَّعيد الطاهر، واستعمالُه بصفةٍ مخصوصة؛ لإقامة القربة (2) .
وسبب وجوبه: ما هو سبب وجوب الوضوء (3) .
وشرط جوازه: العجز عن استعمال الماء (4) .
والأصل في جوازه: قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6] (5) .
(1) معجم مقاييس اللغة 6/ 152 باب الياء وما بعدها في المضاعف والمطابق مادة"يم"، لسان العرب 2/ 22 مادة أمم، القاموس المحيط 1/ 178 مادة"أم م".
(2) العناية 1/ 121، اللباب 1/ 30، الاختيار 1/ 20، تبيين الحقائق 1/ 36.
(3) أو الغسل.
بدائع الصنائع 1/ 54، العناية على الهداية 1/ 121، نور الإيضاح ص 157، الاختيار 1/ 20، مراقي الفلاح ص 157، البحر الرائق 1/ 138، القوانين ص 30، مواهب الجليل 1/ 325، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 266، المستوعب 1/ 274.
(4) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، أيضًا، مع دخول الوقت.
تحفة الفقهاء 1/ 38، الدر المختار 1/ 232، الاختيار 1/ 20، نور الإيضاح ص 157، الهداية 1/ 26، البحر الرائق 1/ 138، القوانين ص 29، مواهب الجليل 1/ 325، قليوبي 1/ 77، تحفة المحتاج 1/ 325، التسهيل 1/ 77، العمدة ص 9.
(5) والتيمم جائز أيضًا بالسنة والإجماع. فمن السنة: ما في صحيح البخاري: عن عمار بن ياسر -رضي الله عنه-، قال: بعثني رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرّغت في الصعيد كما تمرغّ الدابة، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنما يكفيك أن تصنع هكذا، =