فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 1570

ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة، وربع ثوبه طاهر، صلى فيه حتمًا، ولم يعد، وإن كان الطاهر أقل من الربع، يخير بين الصلاة، فيه

منحة السلوك

قوله: ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة.

كلمة"ما"مقصورة غير ممدودة؛ ليتناول الماء، وجميع المائعات الطاهرة.

قوله: وربع ثوبه. أي: والحال أن ربع ثوبه طاهر، فقط.

قوله: صلى فيه. أي: في ذلك الثوب الذي ربعه طاهر.

قوله: حتمًا. أي: على وجه الحتم، أي: الوجوب.

قوله: ولم يعد. أي: ولا يعيد صلاته التي صلاها في ذلك الثوب بعد القدرة على الثوب الطاهر؛ لأنه أدى ما وجب عليه، فلا يطالب بالإعادة (1) .

قوله: وإن كان الطاهر أقل من الربع.

أي: وإن كان الطاهر من الثوب أقل من الربع يخير بين الصلاة فيه

= شرح فتح القدير 1/ 98، شرح الوقاية 1/ 17، البحر الرائق 1/ 110.

(1) وعند المالكية: إن صلى وعلى ثوبه نجاسة وهو عاجز عن إزالتها، ثم وجد ثوبًا آخر وهو في الوقت، يندب له إعادة الصلاة ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة.

وعند الشافعية: إن تنجس ثوبه ولم يجد ماء، وجب قطع موضع النجاسة، إن لم تنقص قيمته بالقطع، أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه.

وعند الحنابلة: من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، ولم يقدر على غسله، صلى فيه وجوبًا، وأعاد.

الاختيار 1/ 46، بداية المبتدي 1/ 47، الهداية 1/ 47، العناية 1/ 263، شرح فتح القدير 1/ 263، بداية المجتهد 1/ 47، الشرح الصغير 1/ 26، بلغة السالك 1/ 26، روضة الطالبين 1/ 273، أسنى المطالب 1/ 171، مغني المحتاج 1/ 188، زاد المستقنع ص 59، الإقناع للحجاوي 1/ 270.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت