فهرس الكتاب

الصفحة 743 من 1570

فإن خفي (1) الضرب جعل جاهليًا. ولا شيء في الفيروزج،

منحة السلوك

قوله: فإن خفي الضرب، بأن اشتبه عليهم، جعل جاهليًا في ظاهر المذهب؛ لأنه الأصل (2) .

وقيل: يجعل إسلاميًا في زماننا؛ لتقادم العهد (3) .

قوله: ولا شيء في الفيروزج.

= يدع فلمن مُلك منه، وتقوم ورثته مقامه بعد موته، وهكذا يجري ما تقرر حتى ينتهي الأمر إلى المحيي للأرض، فهو يملكه وإن لم يدعه.

وعند الحنابلة: إن علم مالك الأرض، أو كانت الأرض منتقلة إلى واجد الركاز، فهو لواجده.

شرح فتح القدير 2/ 237، الهداية 1/ 116، الوقاية 1/ 108، العناية 2/ 237، كشف الحقائق 1/ 108، تبيين الحقائق 1/ 289 حاشية الشلبي 1/ 289، المختار 1/ 118، تحفة الفقهاء 1/ 328، الشرح الصغير 1/ 231، الشرح الكبير للدردير 1/ 490، جواهر الإكليل 1/ 137، مغني المحتاج 396، أسنى المطالب 1/ 387، نهاية المحتاج 3/ 99، كشاف القناع 2/ 227، منتهى الإرادات 1/ 400، مطالب أولي النهى 2/ 81.

(1) في د"اشتبه".

(2) تبيين الحقائق 1/ 290، الهداية 1/ 117، العناية 2/ 238، شرح فتح القدير 2/ 238، ملتقى الأبحر 1/ 184، البحر الرائق 2/ 235، الدر المختار 2/ 323.

(3) وذهب المالكية: إلى أنه إن كان هناك شك في جاهلية وغيرها، فركاز، يخمس، والباقي لواجده.

وعند الشافعية، والحنابلة: إن لم يعلم من أي الضربين هو، أو لم تكن عليه علامة، كالتِّبر، والأواني، والحلي، والسبائك، أو كان مثله يضرب في الجاهلية والإسلام، فهو لقطة.

تبيين الحقائق 1/ 290 شرح فتح القدير 2/ 238، ملتقى الأبحر 1/ 184، حاشية رد المحتار 2/ 323، البحر الرائق 2/ 235، العناية 2/ 238، الهداية 1/ 117، الشرح الصغير 1/ 231، منح الجليل 2/ 81، مغني المحتاج 1/ 396، أسنى المطالب 1/ 386، منتهى الإرادات 1/ 399، الإقناع للحجاوي 2/ 228، المستوعب 3/ 305.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت