والياقوت، واللؤلؤ، والعنبر.
منحة السلوك
أي: لا خمس، وهو حجر مضيء يوجد في الجبال (1) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا خمس في الحجر" (2) .
وكذا لا يجب في الياقوت، واللؤلؤ، والعنبر (3) ، والزُّمرد (4) ، وجميع الجواهر، والفصوص (5) من الحجارة (6) .
وعند أبي يوسف: يخمس العنبر، واللؤلؤ، وكل حليةٍ تستخرج من البحر (7) .
(1) المبسوط 2/ 213، كنز الدقائق 1/ 290.
(2) أخرجه ابن عدي في الكامل 5/ 22 من رواية عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه"لا زكاة في حجر"قال في الدراية 1/ 262: وعمر ضعيف وتابعه العزرمي عن عمرو وهو أضعف منه.
(3) وهو نوع من الطيب، صلب لا طعم له ولا ريح، إلا إذا سحق، أو أحرق. يقال: إنه روث دابة بحرية.
المعجم الوسيط 2/ 630 مادة العنبر، المطلع ص 133، الدر النقي 3/ 696.
(4) الزُّمرد -بالضم-: واحدته زمردة، حجر أخضر شفاف، شديد الخضرة.
المعجم الوسيط 1/ 400 مادة الزمرد، معجم لغة الفقهاء ص 233، المغرب ص 344 مادة الزمردة.
(5) فص الخاتم: ما يركب فيه من غيره، جمعه فصوص.
القاموس المحيط 3/ 495 مادة ف ص ص، لسان العرب 7/ 67 مادة فصص، المصباح المنير 2/ 474 مادة فصُّ، مختار الصحاح ص 211 مادة ف ص ص.
(6) العناية 2/ 240، شرح فتح القدير 2/ 240.
(7) وذهب أبو حنيفة، ومحمد، ومالك، والشافعي، وأحمد: إلى أن ما يستخرج من البحر، كالمسك، والعنبر، واللؤلؤ، والمرجان، وغيرها، لا شيء فيها بحال.
العناية 2/ 240، تحفة الفقهاء 1/ 332، الهداية 1/ 117، التلقين ص 46، التفريع 1/ 278، المنهاج 1/ 465، زاد المحتاج 1/ 465، الإنصاف 3/ 122، الإقناع للحجاوي 2/ 225.