فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 1570

ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها قبل فرض الوقت،

منحة السلوك

أي: في بيان الصلوات الفائتة.

قوله: ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرها قبل فرض الوقت (1) .

لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، قال الله تبارك وتعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] "رواه أبو داود، وابن ماجه (2) . وهذا يدل على وجوب الترتيب (3) .

وعند الشافعي: الترتيب مستحب (4) .

(1) بداية المبتدي 1/ 78، الكتاب 1/ 63، ملتقى الأبحر 1/ 127، نور الإيضاح ص 436، تبيين الحقائق 1/ 185، حاشية الشلبي 1/ 185، كنز الدقائق 1/ 186، المختار 1/ 63.

(2) أبو داود 1/ 121 كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها رقم 442، وابن ماجه 1/ 227 كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها رقم 696، ورواه أيضًا البخاري 1/ 215 كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها رقم 72، ومسلم 1/ 477 كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة رقم 684، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-.

(3) العناية 1/ 485.

(4) وعند المالكية: يجب تقديم يسير الفوائت على الحاضرة. ويسير الفوائت: خمس صلوات فأقل، وقيل أربع. ويعيد الحاضرة ندبًا إن خالف وقدم الحاضرة على اليسير، ولو عمدًا في الوقت الضروري.

وذهب الحنابلة: إلى أنه يجب فورًا قضاء الفوائت مرتبة، ويسقط الترتيب بنسيانه، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة.

الشرح الصغير 1/ 133، بلغة السالك 1/ 133، حاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 282، حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج 1/ 118، منهج الطلاب 1/ 282، فتح الوهاب 1/ 282، زاد المستقنع ص 58، منتهى الإرادات 1/ 138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت