ويقضي المريض فائتة الصحة على حسب حاله، ويقضي الصحيح فائتة المرض كاملة.
منحة السلوك
قوله: ويقضي المريض فائتة الصحة على حسب حاله (1) .
صورته: رجل فاتته صلوات في صحته، ثم مرض، وأراد أن يقضي تلك الصلوات الفائتة في مرضه، فله أن يقضيها بحسب حاله؛ إذ التكليف يعتمد [على] (2) الوسع، فيكلف في المرض على القضاء، كما يكلف على الأداء.
قوله: ويقضي الصحيح فائتة المرض كاملة (3) .
صورته: مريض فاتته صلوات في مرضه، ثم صح، وأراد أن يقضيها؛ يقضيها كاملة كما يفعله الأصحاء؛ لأن تحصيل الركن فرض، وإنما يسقط عند الأداء للعذر (4) .
= 1/ 76، تبيين الحقائق 1/ 204، شرح فتح القدير 2/ 9، التفريع 1/ 254، الشرح الصغير 1/ 131، إرشاد الغاوي 1/ 233، إخلاص الناوي 1/ 233، منتهى الإرادات 1/ 118، السلسبيل 1/ 99.
(1) وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء 1/ 193، الفتاوى التتارخانية 2/ 132، الكافي لابن عبد البر 53، السراج الوهاج ص 42، التذكرة ص 57، منتهى الإرادات 1/ 270، مطالب أولي النهى 1/ 706.
(2) زيادة يقتضيها السياق.
(3) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء 1/ 193، الفتاوى التتارخانية 2/ 132، الكافي لابن عبد البر ص 53، شرح المحلي 1/ 144، تحفة الطلاب 1/ 186، شرح منتهى الإرادات 1/ 270، مطالب أولي النهى 1/ 706.
(4) تحفة الفقهاء 1/ 193، الفتاوى التتارخانية 2/ 132.