فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 1570

دون التيمم منه.

وإذا أصابت الخف، أو النعل، نجاسة لها جرم، فجفت، فدلكه بالأرض يطهر،

منحة السلوك

وفي"المنتقى"أرض أصابها بول، أو عذرة، ثم أصابها ماء المطر. إن كان المطر غالبًا قد جرى ماؤه عليه، فذلك مطهر له، وإن كان قليلًا لم يجر ماؤه عليه، لم تطهر (1) .

قوله: دون التيمم منه.

أي: من مكان النجاسة. وهذا بالاتفاق (2) . وذلك؛ لأن النص شَرَط التيمم بالصعيد الطيب (3) .

قوله: وإذا أصابت الخف، أو النعل، نجاسة لها جرم (4) ، فجفت، فدلكه بالأرض يطهر.

هذا عند أبي حنيفة (5) ؛ لما روى الطحاوي في"شرح الآثار"، بإسناده (6)

(1) الاختيار 1/ 33، بداية المبتدي 1/ 37.

(2) الإجماع ص 35، مراتب الإجماع ص 23.

(3) تحفة الفقهاء 1/ 70، الاختيار 1/ 33، الهداية 1/ 27، بدائع الصنائع 1/ 85، الوقاية 1/ 32.

(4) كالروث، والعذرة، والدم.

الاختيار 1/ 33، بداية المبتدي 1/ 37.

(5) فلا بد عنده من الجفاف إذ المسح يكثره ولا يطهره.

بدائع الصنائع 1/ 84، تبيين الحقائق 1/ 70، المختار 1/ 33، الوقاية 1/ 32، ملتقى الأبحر 1/ 47، العناية 1/ 195، منية المصلي ص 156.

(6) شرح معاني الآثار 1/ 511 كتاب الصلاة، باب المشي بين القبور بالنعال قال: حدثنا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت