فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 1570

منحة السلوك

إلى أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- (1) قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:"إذا أتى أحدكم المسجد، فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى، أو قذر، فليمسحهما ثم ليصل فيهما".

والمراد بالأذى: النجاسة العينية اليابسة؛ لأن الرطبة تزداد بالمسح، انتشارًا، أو تلوثًا (2) .

وعند أبي يوسف: يطهر مطلقًا (3) ؛ لإطلاق الحديث.

= ابن أبي داود قال: ثنا أبو الوليد قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم- .... ، ورواه أيضًا الإمام أحمد 3/ 20، والدارمي 1/ 340 كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين رقم 1351، وأبو داود 1/ 175 كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل رقم 650، وأبو يعلى 2/ 409 رقم 1194، والحاكم 1/ 260 كتاب الصلاة، والبيهقي 2/ 402.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وقال النووي في المجموع 2/ 598: حديث أبي سعيد: حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد صحيح.

(1) هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، من نجباء الأنصار، وعلمائهم، وفضلائهم، كان فقيهًا مفتيًا. شهد بيعة الرضوان، وبايع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- على أن لا تأخذه في الله لومة لائم، غزا مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم- اثنتي عشرة غزوة. توفي سنة 74 هـ بالمدينة.

الإصابة 2/ 34، الاستيعاب 2/ 47، العبر 1/ 61، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 237.

(2) بدائع الصنائع 1/ 84، تبيين الحقائق 1/ 70، حاشية الشلبي 1/ 70، العناية 1/ 195، تحفة الفقهاء 1/ 70.

(3) سواء جف أم لم يجف، ولم يشترط الجفاف؛ لأن البلوى قد تحققت، فلا معنى لاشتراط الجفاف. إذ يلحقهم بذلك حرج، وهو مرفوع. ويشترط عنده زوال الرائحة، وعلى قوله: أكثر المشايخ.

الاختيار 1/ 33، بدائع الصنائع 1/ 84، تبيين الحقائق 1/ 70، شرح فتح القدير 1/ 195، العناية 1/ 195، تحفة الفقهاء 1/ 70، كشف الحقائق 1/ 32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت