بخلاف المائعة،
منحة السلوك
وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل مطلقًا؛ قياسًا على الثوب (1) . وبه قال: زفر (2) ، والشافعي (3) ، ومالك (4) .
قوله: بخلاف المائعة.
أي: بخلاف النجاسة المائعة إذا أصابت الخف (5) ؛ حيث لا يطهر إلا بالغسل عندهما (6) .
وعند أبي يوسف: يطهر بالدلك أيضًا (7) لما مر.
(1) لأن رطوبتها تتداخل في الخف، والنعل، فصار كما لو أصابته رطوبتها دون جرمها.
الهداية 1/ 37، بدائع الصنائع 1/ 84، الاختيار 1/ 33، العناية 1/ 195، تبيين الحقائق 1/ 70، تحفة الفقهاء 1/ 70.
(2) الاختيار 1/ 33، بدائع الصنائع 1/ 84، المختار 1/ 33، تبيين الحقائق 1/ 70، تحفة الفقهاء 1/ 71.
(3) حلية العلماء 1/ 322، السراج الوهاج 1/ 24، مغني المحتاج 1/ 85، شرح المحلي على المنهاج 1/ 75.
(4) وأحمد.
الخرشي على خليل 1/ 111، حاشية الدسوقي 1/ 75، الكافي في فقه الإمام مالك ص 19، جواهر الإكليل 1/ 12، المقنع 1/ 82، المبدع 1/ 245، الروض المربع ص 44، الإنصاف 1/ 323، الفروع 1/ 245.
(5) كالبول، والخمر، والماء النجس.
الاختيار 1/ 33، العناية 1/ 195، تحفة الفقهاء 1/ 70.
(6) كالتي لها جرم.
الاختيار 1/ 33، الهداية 1/ 37، العناية 1/ 196، تبيين الحقائق 1/ 71، حاشية رد المحتار 1/ 309.
(7) لأن الأجزاء تتشرب ما فيه، ولا جاذب يجذبها.
الاختيار 1/ 33، الهداية 1/ 37، العناية 1/ 196، شرح فتح القدير 1/ 196، تحفة الفقهاء 1/ 70، الدر المختار 1/ 309.