والثوب.
منحة السلوك
قوله: والثوب.
أي: وبخلاف الثوب إذا أصابته نجاسة، فجفت فدلكه بالأرض؛ حيث لا يطهر بالاتفاق (1) . ولا بد من الغسل وهو القياس (2) .
وأما المني: فقد خص بالنص عن القياس (3) .
(1) مراتب الإجماع ص 23.
(2) لأن الثوب لتخلخله يتداخله كثير من أجزاء النجاسة، فلا يخرجها إلا الغسل.
الهداية 1/ 37، بدائع الصنائع 1/ 84، تحفة الفقهاء 1/ 70، حاشية رد المحتار 1/ 313.
(3) الهداية 1/ 37، بدائع الصنائع 1/ 84، تبيين الحقائق 1/ 71، شرح فتح القدير 1/ 196، حاشية رد المحتار 1/ 312.