فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 1570

والثوب.

منحة السلوك

قوله: والثوب.

أي: وبخلاف الثوب إذا أصابته نجاسة، فجفت فدلكه بالأرض؛ حيث لا يطهر بالاتفاق (1) . ولا بد من الغسل وهو القياس (2) .

وأما المني: فقد خص بالنص عن القياس (3) .

(1) مراتب الإجماع ص 23.

(2) لأن الثوب لتخلخله يتداخله كثير من أجزاء النجاسة، فلا يخرجها إلا الغسل.

الهداية 1/ 37، بدائع الصنائع 1/ 84، تحفة الفقهاء 1/ 70، حاشية رد المحتار 1/ 313.

(3) الهداية 1/ 37، بدائع الصنائع 1/ 84، تبيين الحقائق 1/ 71، شرح فتح القدير 1/ 196، حاشية رد المحتار 1/ 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت