يُوجَّه المحتضر إلى القبلة على شِقِّه الأيمن،
منحة السلوك
لما بيَّن حالة الإنسان في حياته، أخذ في بيان حالته في مماته. وحالته لا تخلو عنهما.
قوله: يوجه المحتضر.
أي: الذي احتضر للموت، إلى القبلة على شقه الأيمن. أي: جانبه الأيمن؛ اعتبارًا بحالة الوضع في القبر (2) .
واختار المتأخرون: الاستلقاء. لأنه أيسر لخروج الروح (3) .
(1) في نسخة أ"فصل في تدبير الميت"بزيادة"تدبير".
(2) فإن تعسر فعلى ظهره، ورجلاه إلى القبلة. وهو مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الشافعية، والصحيح أيضًا من مذهب الحنابلة.
الهداية 1/ 96، بدائع الصنائع 1/ 299، كنز الدقائق 1/ 234، حاشية الشلبي 1/ 234، الوقاية 1/ 88، كشف الحقائق 1/ 88، الوافي في الفروع للنسفي (مخطوط) لوحة 10/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة متحف استانبول (خزينة) رقم 132، الكتاب 1/ 125، المختار 1/ 90، مختصر خليل ص 55، أقرب المسالك ص 34، شرح المحلي على المنهاج 1/ 321، نهاية المحتاج 2/ 436، حاشية المقنع 1/ 268، الإنصاف 2/ 464، كشاف القناع 2/ 82.
(3) وممن اختاره مشايخ ما وراء النهر، والمرغيناني، والزيلعي، وهو القول المقابل للصحيح، عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار الأكثرين من أصحابه، وهي التي عليها العمل.
الوقاية 1/ 88، شرح فتح القدير 2/ 103، العناية 2/ 103، الاختيار 1/ 90، البحر الرائق 2/ 170، شرح المحلي على المنهاج 1/ 321، نهاية المحتاج 1/ 436، الإنصاف 2/ 464، حاشية المقنع 1/ 268، الإقناع للحجاوي 2/ 82.