ويستحب صوم يوم الخميس،
منحة السلوك
التشبه باليهود (1) .
قوله: ويستحب يوم الخميس (2) .
أي: صوم يوم الخميس؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-"كان يصوم يوم الاثنين، ويوم الخميس"وسئل عن ذلك فقال:"إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين، ويوم الخميس"رواه أبو داود (3) ، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-"كان"
= شرح فتح القدير 2/ 350، تحفة الفقهاء 1/ 344، الفتاوى التتارخانية 2/ 389، حاشية الشلبي 1/ 332، القوانين الفقهية ص 78، المنهاج 1/ 535، مغني المحتاج 1/ 446، دليل الطالب 1/ 230، نيل المراد ص 80.
(1) وإليه ذهب الشافعية.
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه لا يكره صوم عاشوراء وحده.
شرح فتح القدير 2/ 350، تحفة الفقهاء 1/ 344، الفتاوى التتارخانية 2/ 389، بدائع الصنائع 2/ 79، الذخيرة 2/ 529، الشرح الكبير للدردير 1/ 516، الكافي لابن عبد البر ص 129، مغني المحتاج 1/ 446، المنهاج 1/ 535، حاشية المقنع 1/ 378، المبدع 3/ 52.
(2) وفاقًا للثلاثة. بدائع الصنائع 2/ 79، تحفة الفقهاء 1/ 344، الفتاوى التتارخانية 2/ 389، أقرب المسالك ص 42، الشرح الصغير 1/ 243، أنوار المسالك ص 223، الوجيز 1/ 105، منار السبيل 1/ 229، العمدة ص 33.
(3) 2/ 325 كتاب الصوم، باب في صوم الاثنين والخميس 2436، ورواه الطيالسي ص 87 رقم 362، وابن سعد في الطبقات 4/ 1، وأحمد 5/ 200، والدارمي 1/ 445 كتاب الصوم، باب في صيام يوم الاثنين والخميس رقم 1699، وابن خزيمة 2119 كتاب الصيام، باب في استحباب صوم يوم الاثنين والخميس أيضًا؛ لأن الأعمال فيهما تعرض على الله عز وجل 3/ 299، والنسائي كتاب الصيام، باب صوم النبي بأبي هو وأمي، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك 4/ 201 رقم 2358، والبيهقي 4/ 293 كتاب الصيام، باب صوم الاثنين والخميس. =