ويعاد الأذان خاصة، ويكره إقامة المحدث.
منحة السلوك
أي: يكره الأذان والإقامة للجنب؛ لأن لهما شبهًا بالصلاة فكره مع الحدث الأغلظ دون الأخف.
قوله: ويعاد الأذان خاصة.
أي: يستحب أن يعاد أذان الجنب خاصة، ولا تعاد إقامته؛ لأن تكرار الأذان مشروع في الجملة كما في الجمعة، وأما تكرار الإقامة فغير مشروع أصلًا (1) .
قوله: ويكره إقامة المحدث.
وكراهة إقامته لا لأنه ذكر معظم، بل لما فيه من الفصل بين الإقامة، والتكبير، وذا غير مشروع (2) .
ويروى لا تكره إقامته أيضًا كما لا يكره أذانه (3) .
= الهداية 1/ 46، العناية 1/ 252، الوقاية 1/ 38، كشف الحقائق 1/ 38، كنز الدقائق 1/ 93، بداية المبتدي 1/ 46، الكتاب 1/ 60، الشرح الصغير 1/ 93، بلغة السالك 1/ 93، الخرشي على خليل 1/ 232، المنهاج 1/ 147، زاد المحتاج 1/ 147، المبدع 1/ 320، الإنصاف 1/ 415.
(1) الهداية 1/ 36، العناية 1/ 252، تبيين الحقائق 1/ 93، نور الإيضاح ص 222، تنوير الإيضاح 1/ 392، الاختيار 1/ 44.
(2) وفاقًا للثلاثة.
الهداية 1/ 46، العناية 1/ 252، الاختيار 1/ 44، تبيين الحقائق 1/ 93، شرح الوقاية 1/ 38، تنوير الأبصار 1/ 392، الجوهرة النيرة 1/ 53، الشرح الصغير 1/ 93، بلغة السالك 1/ 93، تحرير تنقيح اللباب 1/ 231، تحفة الطلاب 1/ 231، الإقناع للحجاوي 1/ 239، منتهى الإرادات 1/ 127.
(3) العناية 1/ 252، الهداية 1/ 46، الاختيار 1/ 44، تبيين الحقائق 1/ 93، الوقاية 1/ 38، كشف الحقائق 1/ 38، ملتقى الأبحر 1/ 63، تنوير الأبصار 1/ 392، نور الإيضاح ص 222، الدر المختار 1/ 392، الكتاب 1/ 60.