فهرس الكتاب

الصفحة 830 من 1570

ولا كفارة في إفساد صوم غير رمضان أداء.

ومن احتقن، أو استعط، أو أقطر في أذنه دواء، أو دهنًا، أو

منحة السلوك

وقال زفر (1) ، والشافعي (2) : لا يجب القضاء، ولا الكفارة.

وعلى هذا الخلاف: إذا صُبَّ الماء في حلق النائم، وتأويل المجنونة أن تفيق فلا يستوعب جنونها الشهر، فصار كالنوم، والإغماء (3) .

قوله: ولا كفارة في إفساد صوم غير رمضان أداءً.

لأنها وردت في هتك حرمة رمضان، إذ لا يجوز إخلاؤه عن الصوم، بخلاف غيره من الزمان، قيد بقوله: أداء؛ لأنه إذا لم تجب الكفارة في إفساد صوم غير رمضان من حيث الأداء، فبالأولى: أن لا تجب في الإفساد، من حيث القضاء (4) .

قوله: ومن احتقن، أو استعط، أو أقطر في أذنه دواء، أو دهنًا، أو

= وعند المالكية: عليها القضاء، وعلى زوجها كفارتها.

تحفة الفقهاء 1/ 354، تبيين الحقائق 1/ 327، حاشية الشلبي 1/ 327، الاختيار 1/ 132، جواهر الإكليل 1/ 151، حاشية العدوي 2/ 250، المغني 3/ 62، المستوعب 3/ 434.

(1) الفتاوى التتارخانية 2/ 372.

(2) روض الطالب 1/ 425، مغني المحتاج 1/ 444.

(3) شرح فتح القدير 2/ 341، العناية 2/ 341، بداية المبتدي 1/ 135، الكتاب 1/ 167، الهداية 1/ 135، كشف الحقائق 1/ 119، شرح الوقاية 1/ 119، ملتقى الأبحر 1/ 199.

(4) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.

تحفة الفقهاء 1/ 361، الهداية 1/ 135، كنز الدقائق 1/ 329، حاشية رد المحتار 2/ 404، كشف الحقائق 1/ 119، الدر المختار 2/ 404، تبيين الحقائق 1/ 329، أقرب المسالك ص 43، الخرشي على خليل 2/ 252، أسنى المطالب 1/ 425، المنهاج 1/ 531، حاشية المقنع 1/ 368، غاية المنتهى 2/ 197.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت