ولا كفارة في إفساد صوم غير رمضان أداء.
ومن احتقن، أو استعط، أو أقطر في أذنه دواء، أو دهنًا، أو
منحة السلوك
وقال زفر (1) ، والشافعي (2) : لا يجب القضاء، ولا الكفارة.
وعلى هذا الخلاف: إذا صُبَّ الماء في حلق النائم، وتأويل المجنونة أن تفيق فلا يستوعب جنونها الشهر، فصار كالنوم، والإغماء (3) .
قوله: ولا كفارة في إفساد صوم غير رمضان أداءً.
لأنها وردت في هتك حرمة رمضان، إذ لا يجوز إخلاؤه عن الصوم، بخلاف غيره من الزمان، قيد بقوله: أداء؛ لأنه إذا لم تجب الكفارة في إفساد صوم غير رمضان من حيث الأداء، فبالأولى: أن لا تجب في الإفساد، من حيث القضاء (4) .
قوله: ومن احتقن، أو استعط، أو أقطر في أذنه دواء، أو دهنًا، أو
= وعند المالكية: عليها القضاء، وعلى زوجها كفارتها.
تحفة الفقهاء 1/ 354، تبيين الحقائق 1/ 327، حاشية الشلبي 1/ 327، الاختيار 1/ 132، جواهر الإكليل 1/ 151، حاشية العدوي 2/ 250، المغني 3/ 62، المستوعب 3/ 434.
(1) الفتاوى التتارخانية 2/ 372.
(2) روض الطالب 1/ 425، مغني المحتاج 1/ 444.
(3) شرح فتح القدير 2/ 341، العناية 2/ 341، بداية المبتدي 1/ 135، الكتاب 1/ 167، الهداية 1/ 135، كشف الحقائق 1/ 119، شرح الوقاية 1/ 119، ملتقى الأبحر 1/ 199.
(4) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء 1/ 361، الهداية 1/ 135، كنز الدقائق 1/ 329، حاشية رد المحتار 2/ 404، كشف الحقائق 1/ 119، الدر المختار 2/ 404، تبيين الحقائق 1/ 329، أقرب المسالك ص 43، الخرشي على خليل 2/ 252، أسنى المطالب 1/ 425، المنهاج 1/ 531، حاشية المقنع 1/ 368، غاية المنتهى 2/ 197.