وإنما يعطى ما وقف له، بشرط أن يولد حيًا في مدة يعلم أنه كان موجودًا في بطن أمه عند موت مورثه.
منحة السلوك
وأكثر مدة الحمل: سنتان عندنا. وعند الليث بن سعدٍ: ثلاث سنين.
وعند الشافعي: أربع سنين (1) . وعند الزهري: سبع سنين.
قوله: وإنما يُعطى ما وُقف له.
أي: للحمل بشرط أن يولد حيًا في مدة يعلم أنه كان موجودًا في بطن أمه عند موت مورثه (2) .
والأصل أن الحمل من جملة الورثة إذا كان موجودًا وقت موت المورِّث، وخرج حيًا (3) .
وإنما يُعرف كونه موجودًا وقت موت المورِّث إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت موت المورث، إذا كان النكاح قائمًا وقت الموت. وإن كانت
= وعند الشافعية: لا ضبط لأقصى عدد الحمل.
وعند الحنابلة: يوقف نصيب ابنين إن كان أكثر، وإلا ابنتين إن كان نصيبهما أكثر.
المبسوط 30/ 52، الشرح الكبير للدردير 4/ 487، حاشية الدسوقي 4/ 487، جواهر الإكليل 2/ 339، الفصول في الفرائض ص 273، روضة الطالبين 6/ 39، التسهيل ص 144، الفروع 5/ 31.
(1) وكذا عند الحنابلة.
وعند المالكية: أكثر مدة الحمل خمسة أعوام في المشهور عندهم، وقيل: أربعة أعوام، وقيل: سبعة أعوام.
القوانين الفقهية ص 157، الكافي لابن عبد البر ص 293، عمدة السالك ص 428، أنوار المسالك ص 428، السراج الوهاج ص 449، الروض المربع ص 423، هداية الراغب ص 383.
(2) المبسوط 30/ 50.
(3) المبسوط 30/ 50.