فهرس الكتاب

الصفحة 1395 من 1570

وإنما يعطى ما وقف له، بشرط أن يولد حيًا في مدة يعلم أنه كان موجودًا في بطن أمه عند موت مورثه.

منحة السلوك

وأكثر مدة الحمل: سنتان عندنا. وعند الليث بن سعدٍ: ثلاث سنين.

وعند الشافعي: أربع سنين (1) . وعند الزهري: سبع سنين.

قوله: وإنما يُعطى ما وُقف له.

أي: للحمل بشرط أن يولد حيًا في مدة يعلم أنه كان موجودًا في بطن أمه عند موت مورثه (2) .

والأصل أن الحمل من جملة الورثة إذا كان موجودًا وقت موت المورِّث، وخرج حيًا (3) .

وإنما يُعرف كونه موجودًا وقت موت المورِّث إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت موت المورث، إذا كان النكاح قائمًا وقت الموت. وإن كانت

= وعند الشافعية: لا ضبط لأقصى عدد الحمل.

وعند الحنابلة: يوقف نصيب ابنين إن كان أكثر، وإلا ابنتين إن كان نصيبهما أكثر.

المبسوط 30/ 52، الشرح الكبير للدردير 4/ 487، حاشية الدسوقي 4/ 487، جواهر الإكليل 2/ 339، الفصول في الفرائض ص 273، روضة الطالبين 6/ 39، التسهيل ص 144، الفروع 5/ 31.

(1) وكذا عند الحنابلة.

وعند المالكية: أكثر مدة الحمل خمسة أعوام في المشهور عندهم، وقيل: أربعة أعوام، وقيل: سبعة أعوام.

القوانين الفقهية ص 157، الكافي لابن عبد البر ص 293، عمدة السالك ص 428، أنوار المسالك ص 428، السراج الوهاج ص 449، الروض المربع ص 423، هداية الراغب ص 383.

(2) المبسوط 30/ 50.

(3) المبسوط 30/ 50.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت